ساتر غيره صحت الصلاة ، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك
ركعة يقطع الصلاة ( 1 ) ، وإلا فيشتغل بها في حال النزع .
( مسألة 8 ) : إذا أستقرض ثوبا وكان من نيته عدم
أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام ، فعن بعض
العلماء : أنه يكون من المغصوب ( 2 ) ، بل عن بعضهم : أنه
لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا
كذلك . ولا يبعد ما ذكراه . ولا يختص بالقرض ولا بالثوب
بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء
العوض أيضا كذلك .
شرح
وجه لبطلان صلاته ، لأنه يكون كالمحمول الذي لا يتحرك بحركة المصلي .
( 1 ) لبطلان الصلاة بامتناع إتمامها صحيحة .
( 2 ) كأنه لما في خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أيما رجل
أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي " ( * 1 )
وفي مرسل ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق " ( * 2 ) ، وظاهرهما
بطلان القرض . قال في الجواهر في المسألة الثالثة من أحكام القرض
" قد يستفاد من نصوص السرقة أن عدم نية القضاء حال القرض مفسدة
لعقده فيرحم على المقترض التصرف بالمال حينئذ . . ( إلى أن قال ) : لكن
لم أجده محررا في كلامهم ، بل ربما كان ما ينافيه ، كعدم ذكرهم له في
الشرائط ، وجعلهم وجوب العزم هنا كالواجب الموسع ، وغير ذلك ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الدين والقرض حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الدين والقرض حديث : 2 .