تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ساتر غيره صحت الصلاة ، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ( 1 ) ، وإلا فيشتغل بها في حال النزع .
( مسألة 8 ) : إذا أستقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام ، فعن بعض العلماء : أنه يكون من المغصوب ( 2 ) ، بل عن بعضهم : أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك . ولا يبعد ما ذكراه . ولا يختص بالقرض ولا بالثوب بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك .
شرح
وجه لبطلان صلاته ، لأنه يكون كالمحمول الذي لا يتحرك بحركة المصلي . ( 1 ) لبطلان الصلاة بامتناع إتمامها صحيحة . ( 2 ) كأنه لما في خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي " ( * 1 ) وفي مرسل ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق " ( * 2 ) ، وظاهرهما بطلان القرض . قال في الجواهر في المسألة الثالثة من أحكام القرض " قد يستفاد من نصوص السرقة أن عدم نية القضاء حال القرض مفسدة لعقده فيرحم على المقترض التصرف بالمال حينئذ . . ( إلى أن قال ) : لكن لم أجده محررا في كلامهم ، بل ربما كان ما ينافيه ، كعدم ذكرهم له في الشرائط ، وجعلهم وجوب العزم هنا كالواجب الموسع ، وغير ذلك ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الدين والقرض حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الدين والقرض حديث : 2 .