إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الإذن إلى غيره ( 1 ) . نعم
مع الظهور في العموم لا اشكال .
( مسألة 5 ) : المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات ( 2 )
الصلاة يوجب البطلان وإن كان شيئا يسيرا .
( مسألة 6 ) : إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ
نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو
تذكر في أثناء الصلاة ، فإن أمكن نزعه فورا ( 4 ) وكان له
شرح
( 1 ) في دعوى الانصراف كلية منع ، بل يختلف الحال باختلاف
المقامات من حيث اقترانها بما يوجب صرف الإذن إلى غير الغاصب ، بل
قد يكون فيها ما يوجب انصراف الإذن عن خصمه أو عدوه أو غيرهما .
( 2 ) لا يبعد عدم الفرق بين السكون والحركة ، فإذا حمله في حال
القيام وألقاه قبل الركوع بطلت صلاته أيضا ، لأن كونه في النقطة الخاصة
من الفضاء في حال القيام مستندا أيضا إلى قيام المصلي ، فيكون منهيا عنه
ولا يصح قياسه بما لو وضعه في الصندوق ، فإن الكون في الصندوق في
الآن الثاني مستند إلى استعداد ذات المغصوب لا إلى المكلف ، فلا يكون
متصرفا إلا بالوضع والأخذ لا غير ، وليس كذلك في المقام .
( 3 ) لارتفاع الحرمة .
( 4 ) بناء على أن القادح خصوص حركة المغصوب بحركة المصلي
لا يعتبر نزعه فورا في صحة الصلاة ، فلو بقي عليه ولم يتحرك بحركته
كما لو التفت إليه في حال القيام ثم نزعه قبل أن يهوي إلى الركوع لم يكن