ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها ( 1 ) بحسب حاله ، ويختص
شرح
الفقيه : " أوله رضوان الله وآخره عفو الله والعفو لا يكون إلا عن ذنب " ( * 1 )
ومصحح الحلبي : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الموتور أهله وماله من
ضيع صلاة العصر . قلت : وما الموتور أهله وماله ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : لا يكون
له في الجنة أهل ولا مال يضيعها فيدعها متعمدا حتى تصفر الشمس وتغيب ( * 2 )
وخبر ربعي : " إنا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة
فقد هلك ، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في
تأخيرها ( * 3 ) . فإن ملاحظة مجموع النصوص المذكورة ونحوها توجب الجزم
بامتداد الوقت إلى الغروب غير أن الأفضل التقديم على ما سيأتي إن شاء الله
في الوقت الفضيلي . فلاحظ وتأمل .
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن المنتهى :
نسبته إلى علمائنا ، وعن نجيب الدين : أنه نقل الاجماع عليه جماعة ، وعن
العلامة والشهيد : نسبة الخلاف إلى الصدوق ، وعن جامع المقاصد والمدارك :
نسبته إلى الصدوقين . ونوقش في النسبة المذكورة . وكيف كان فيدل على
المشهور مرسل داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع
ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من
الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت
الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ( * 4 ) ، وصحيح الحلبي في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المواقيت حديث : 16 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المواقيت حديث : 10 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب المواقيت حديث : 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث : 7 .