والمغرب ( 1 )
شرح
وبعضها محتمل لذلك كمصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( * 1 )
وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( * 2 ) ، وموثق زرارة الحاكي رواية
عمر بن سعيد ( * 3 ) . وبعضها ظاهر في أفضلية الصلاة على القدم والقدمين
من الصلاة على القدمين والأربعة أقدام ، كصحيح ذريح المحاربي عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( * 4 ) . وبعضها ظاهر في نهاية وقت الفضيلة ، كصحيح
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( * 5 ) . وبعضها محتمل لأول وقت
الفضيلة ، كخبر ابن بكير الحاكي قصة دخول عمه زرارة على الصادق ( عليه السلام )
وخروجه عنه من غير أن يجيبه ( * 6 ) ، إذ لم يعلم أن الذراع والذراعين
اللذين سبق ذكرهما لزرارة كانا تحديدا لأول وقت الفضيلة أو الاجزاء .
وبالجملة : أكثر النصوص المذكورة في الجواهر غير ظاهرة المنافاة
لما سبق ، أو ظاهرة فيما هو أجنبي عنه . وكيف كان يجب حمل النصوص
المنافية على وجه لا ينافي ما عرفت ، لما عرفت من دعوى الاجماع على
التوقيت بالزوال ، بل ادعي عليه ضرورة المذهب أو الدين .
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة . بل في الجواهر : نفي الخلاف
المعتد به عندنا ، ويشهد له جملة من النصوص ، كمصحح عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 10 .
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 13 .
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 23 .
( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 25 .
( * 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 23 .