تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل " ( * 1 ) يكون أيضا بحمل رواية ابن فرقد على دخول الوقت الفعلي بملاحظة اعتبار الترتيب بين الصلاتين ، نظير خبر زرارة : " وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل " ( * 2 ) ، ورواية ابن أبي منصور " إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر " ( * 3 ) ، وخبر مسمع : " إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر " ( * 4 ) ورواية ذريح : " متى أصلي الظهر ؟ فقال ( عليه السلام ) : صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر " ( * 5 ) . واستضعاف هذا الحمل في الجواهر من أجل أنه لا يختص بمقدار الأربع ، بل هو مطرد في عامة الوقت . ضعيف من أجل أن مقدار أداء الظهر بعد الزوال لا يمكن فيه فعل العصر أصلا ، بخلاف ما بعده ، فإنه يمكن فعلها فيه ولو من جهة فعل الظهر في أول الوقت . ولا تبعد دعوى كون الحمل الثاني أقرب ، بل لعله مراد جماعة من القائلين بالاختصاص كما يظهر من أدلتهم عليه ، مثل ما في المختلف : " لأن الاجماع واقع على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى الظهر أولا وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي " ( * 6 ) وما عنه أيضا من أن القول بالاشتراك حين الزوال مستلزم إما للتكليف بما لا يطاق أو خرق الاجماع . وما عن الروض من أن ضرورة الترتيب تقتضي الاختصاص . وما عن المدارك من أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المواقيت حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المواقيت حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المواقيت حديث : 8 . ( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المواقيت حديث : 4 . ( * 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المواقيت حديث : 3 . ( * 6 ) المختلف المسألة الثالثة من فصل الأوقات .