شرح
إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه " ( * 1 ) وخبره : " لا تفوت صلاة
النهار حتى تغيب الشمس ، ولا تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا
صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " ( * 2 ) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
" أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل
الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس " ( * 3 )
ومرسل داود بن فرقد الآتي . ( * 4 )
وعن المبسوط : انتهاء وقت الظهر للمختار بصيرورة الظل مثل الشاخص .
وعن القاضي : ذلك أيضا حتى للمضطر . وعن ابن أبي عقيل : انتهاء
وقت المختار بالذراع . ونحوه عن المقنعة . وعن أبي الصلاح : انتهاء وقته
بأربعة أسباع . ونحوه ما عن نهاية الشيخ وعمل يوم وليلة . وعن التهذيب :
ذلك مطلقا . كما أنه عن المقنعة : انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس .
وعن أكثر كتب أنه عن المقنعة : انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس .
وعن أكثر كتب الشيخ والقاضي والحلبي والطوسي : انتهاء وقته إلى أن
يصير ظل كل شئ مثليه . وعن ابن أبي عقيل : انتهاء وقته بالذراعين .
ومستند هذه الأقوال أخبار غير ظاهرة ، أو ظاهرة لكنها محمولة على وقت
الفضيلة جمعا كما يشير إليه بعضها وغيره ، ففي صحيح ابن سنان عن
الصادق ( عليه السلام ) : " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، ولا ينبغي
تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو أسها أو نام ، وليس
لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة " ( * 5 ) ، ومرسل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المواقيت حديث : 24 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المواقيت حديث : 9 .
( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المواقيت حديث : 12 .
( * 4 ) يأتي ذكره في التعليقة اللاحقة .
( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المواقيت حديث : 4 .