تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه " ( * 1 ) وخبره : " لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " ( * 2 ) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس " ( * 3 ) ومرسل داود بن فرقد الآتي . ( * 4 ) وعن المبسوط : انتهاء وقت الظهر للمختار بصيرورة الظل مثل الشاخص . وعن القاضي : ذلك أيضا حتى للمضطر . وعن ابن أبي عقيل : انتهاء وقت المختار بالذراع . ونحوه عن المقنعة . وعن أبي الصلاح : انتهاء وقته بأربعة أسباع . ونحوه ما عن نهاية الشيخ وعمل يوم وليلة . وعن التهذيب : ذلك مطلقا . كما أنه عن المقنعة : انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس . وعن أكثر كتب أنه عن المقنعة : انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس . وعن أكثر كتب الشيخ والقاضي والحلبي والطوسي : انتهاء وقته إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه . وعن ابن أبي عقيل : انتهاء وقته بالذراعين . ومستند هذه الأقوال أخبار غير ظاهرة ، أو ظاهرة لكنها محمولة على وقت الفضيلة جمعا كما يشير إليه بعضها وغيره ، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو أسها أو نام ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة " ( * 5 ) ، ومرسل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المواقيت حديث : 24 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المواقيت حديث : 9 . ( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المواقيت حديث : 12 . ( * 4 ) يأتي ذكره في التعليقة اللاحقة . ( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المواقيت حديث : 4 .