تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ، فقال ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين " ( * 1 ) . . إلى غير ذلك . نعم قد يظهر من جملة من النصوص خلاف ذلك ، كمصحح إسماعيل ابن عبد الخالق : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر فقال ( عليه السلام ) : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول الشمس " ( * 2 ) ونحوه موثق سعيد الأعرج ( * 3 ) وخبر زرارة : " وقت الظهر على ذراع " ( * 4 ) . ونحوها غيرها . وقد سرد في الجواهر جملة كثيرة أستظهر منها المنافاة لما سبق . لكن بعضها ظاهر في تحديد الآخر ، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان " ( * 5 ) . ونحوه في ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن وقت الظهر . فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس . . " ( * 6 ) ونحوهما مضمر ابن أبي نصر ( * 7 ) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( * 8 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث : 11 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 11 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 17 . ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 19 . ( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 3 . ( * 7 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 12 . ( * 8 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 4 ويحتمل أن يريد به الحديث 23 من الباب المزبور لكن الظاهر إرادة الأول وإن ذكر الثاني في الجواهر ، لأن الثاني لا يكتفل تحديد الآخر .