فصل في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال ( 1 )
شرح
فصل في أوقات اليومية ونوافلها
( 1 ) بإجماع المسلمين ، كما عن الخلاف . والمعتبر والتذكرة ونهاية
الإحكام . وبلا خلاف بين أهل العلم ، كما عن المسائل الناصرية والمنتهى
ومجمع البرهان وشرح رسالة صاحب المعالم . وإجماعا ، كما عن الغنية
والذكرى . نعم عن ابن عباس والحسن والشعبي : إجزاء صلاة المسافر
لو صلى قبل الزوال . وخلافهم لو ثبت لا يعول عليه ، لمخالفته
لقوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل . . ) ( * 1 )
والدلوك هو الزوال ، كما عن جماعة من أهل اللغة . ولو ثبت أن معناه غير
ذلك فلا ينطبق على ما ذكروه . ويدل على ذلك أيضا جملة من النصوص
كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إذا زالت الشمس دخل الوقتان
الظهر والعصر " ( * 2 ) ، ومصحح عبيد بن زرارة : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن وقت الظهر والعصر . فقال ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس
دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت
منهما جميعا حتى تغيب الشمس " ( * 3 ) ، وخبر مالك الجهني : " سألت
هامش
( * 1 ) الاسراء : 78 .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث : 5 .