تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة ( 1 ) . والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط ( 2 ) .
( مسألة 13 ) : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها ، إلا من جهة التحت فلا يجب ( 3 ) . نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضا ( 4 ) ، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر
شرح
جميعا أو خفائهما . وأضعف من القول بالبطلان ما يظهر من عبارة ابن الجنيد المتقدمة من التفصيل بين الوقت وخارجه . ( 1 ) لكونه حينئذ من الجاهل الذي هو مورد صحيح ابن جعفر ( عليه السلام ) ، ومشمول لحديث : " لا تعاد الصلاة " . أيضا . ( 2 ) كما هو المشهور بناء منهم على عدم عموم حديث : " لا تعاد " له . فتشمله أدلة الشرطية . وقد ذكرنا في مبحث الخلل ما يمكن اقتضاؤه لمنع الشمول له . فراجع . ( 3 ) إجماعا أو ضرورة ، ويقتضيه ما دل على الاكتفاء بالدرع والقميص اللذين لا يستران العورة من جهة التحت ، وخلو النصوص عن الأمر بلبس السراويل أو الاستثفار ونحوه . ( 4 ) فإن مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص وإن كان عدم الوجوب ، لخلوها عن التعرض لذلك ، إلا أن مناسبة الحكم والموضوع تساعد على أن موضوع الشرطية أن لا يكون المكلف على حالة ذميما مهتوكا ستره وحجابه ، ومقتضى ذلك أنه لا فرق في اعتبار الستر بين الجهات ، والاكتفاء في النصوص بالقميص إنما هو لكون الصلاة على الأرض غالبا الذي لا يكون