( مسألة 11 ) : إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح
أو غفلة لم تبطل الصلاة ( 1 ) ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة
وجبت المبادرة إلى سترها وصحت ( 2 ) أيضا ، وإن كان الأحوط
الإعادة بعد الاتمام ، خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان
معتد به .
شرح
وعن المختلف : " للمانع أن يمنعه ، والرواية بالاشتراط غير مسندة من
طرقنا " . لكن عن كشف اللثام : " إن الخبر يقرب من التواتر من طريقنا
وطريق العامة " . وفي الجواهر : " قد تمنع دلالة ذلك على اعتبار الستر
فيه للرجل والمرأة على حسب اعتباره في الصلاة ، ضرورة أعمية النهي عن
العراء منه . . اللهم إلا أن يقال : إن المراد من العراء ستر العورة للاجماع
في الظاهر على صحة طواف الرجل عاريا مع ستر العورة " . وتمام
الكلام فيه موكول إلى محله .
( 1 ) يعني : مع الجهل إلى الفراغ أو إلى حصول التستر له من باب
الاتفاق ، والظاهر أنه لا إشكال فيه ولا خلاف ، إلا ما يحكى عن ابن
الجنيد ( ره ) حيث قال : " لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد
في الوقت فقط " . ويدل عليه صحيح ابن جعفر ( عليه السلام ) : " عن الرجل
صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة ؟ أو ما حاله ؟ قال ( عليه السلام ) :
لا إعادة عليه وقد تمت صلاته " ( * 1 ) .
( 2 ) أما وجوب المبادرة : فالظاهر أنه من القطعيات ، وإن كانت
استفادته من الأدلة موقوفة على شرطية التستر في جميع الأكوان الصلاتية ،
التي لا يخلو إثباتها بالأدلة اللفظية من تأمل كما أشرنا إليه فيما لو أعتقت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .