تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
( مسألة 14 ) : هل يجب الستر على نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا . أم المدار على الغير ؟ قولان الأحوط الأول ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة ( 1 ) ، فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا ، والأحوط البطلان . هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا . وإلا فلا إشكال في البطلان .
( مسألة 15 ) : هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها . أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها ؟ مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا ، أو يتستر عنده بساتر آخر ، أو لا تبطل ؟ وجهان ، أقواهما الثاني ( 2 ) ، وأحوطهما الأول . وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق
شرح
جدار وكان المصلي متصلا بالجدار حال القيام ومكشوف القبل ، وهكذا ، وذلك كله مما لا يمكن الالتزام به . ولعل ذلك يقوي ما تقدم عن الذكرى من صحة الصلاة على المخرم . وينبغي إلحاق طرف السطح به . فلاحظ . ( 1 ) لعدم الدليل على اعتبار التستر بلحاظ نفسه ، ومنصرف النص والفتوى التستر بلحاظ الغير . ( 2 ) لصدق الصلاة متسترا في جميع الأحوال ، وعدم التستر على تقدير مفقود لا دليل على قدحه .