في تلك الحال بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده على إشكال في
الستر بها ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : الستر الواجب في نفسه من حيث
حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ( 2 ) ، ولو كان
بيده ، أو يد زوجته ، أو أمته . كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين ( 3 )
وأما الستر الصلاتي : فلا يكفي فيه ذلك ( 4 ) ولو حال الاضطرار
بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار . نعم
يجزئ حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه
وأما الستر بالورق والحشيش : فالأقوى جوازه حتى حال
الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار .
وكذا يجزئ مثل القطن والصوف غير المنسوجين ، وإن كان
الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة .
شرح
( 1 ) ينشأ من ظهور النص والفتوى في اعتبار التستر بما هو خارج
عن المصلي . ومن أن المتيقن اعتبار التستر بالخارج في الجملة ، أما وجوب
استقلاله في الستر به فمما لا دليل عليه ، والأصل البراءة . واستقرب في
محكي الذكرى البطلان . وظاهر محكي نهاية الإحكام : الصحة . وهو
الأقوى . ولذا لا يظن الاشكال من أحد في الاكتفاء بوضع خرقة فوق
القبل إذا كان مستورا من الجانبين بالفخذين ، ولا يتوقف حصول التستر
الواجب على لفه بالخرقة .
( 2 ) هذا مما لا إشكال فيه بأقل تأمل في أدلته .
( 3 ) كما في النص .
( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لما يظهر من النصوص من اعتبار