تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
في تلك الحال بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده على إشكال في الستر بها ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ( 2 ) ، ولو كان بيده ، أو يد زوجته ، أو أمته . كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين ( 3 ) وأما الستر الصلاتي : فلا يكفي فيه ذلك ( 4 ) ولو حال الاضطرار بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار . نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه وأما الستر بالورق والحشيش : فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار . وكذا يجزئ مثل القطن والصوف غير المنسوجين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة .
شرح
( 1 ) ينشأ من ظهور النص والفتوى في اعتبار التستر بما هو خارج عن المصلي . ومن أن المتيقن اعتبار التستر بالخارج في الجملة ، أما وجوب استقلاله في الستر به فمما لا دليل عليه ، والأصل البراءة . واستقرب في محكي الذكرى البطلان . وظاهر محكي نهاية الإحكام : الصحة . وهو الأقوى . ولذا لا يظن الاشكال من أحد في الاكتفاء بوضع خرقة فوق القبل إذا كان مستورا من الجانبين بالفخذين ، ولا يتوقف حصول التستر الواجب على لفه بالخرقة . ( 2 ) هذا مما لا إشكال فيه بأقل تأمل في أدلته . ( 3 ) كما في النص . ( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لما يظهر من النصوص من اعتبار