وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في
الأثناء ( 1 ) في وجوب المبادرة إلى الستر ، والبطلان مع عدمها
إذا كانت عالمة بالبلوغ .
( مسألة 9 ) : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين
أنواع الصلوات ( 2 ) الواجبة والمستحبة . ويجب أيضا في توابع
الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية ( 3 ) ، بل سجدتي السهو على
الأحوط ( 4 ) . نعم لا يجب في صلاة الجنازة ( 5 ) وإن كان
هو الأحوط فيها أيضا . وكذا لا يجب في سجدة التلاوة
وسجدة الشكر .
( مسألة 10 ) : يشترط ستر العورة في الطواف أيضا ( 6 )
شرح
يتم ولو بناء على كونها تمرينية ، لاطلاق النص والفتوى . هذا وقد تقدمت
الإشارة إلى وجه كونها شرعية لا تمرينية مرارا .
( 1 ) لاتحاد الأدلة بأنواعها في البابين . فراجع .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، بل حكي عليه الاجماع ، ويقتضيه إطلاق الأدلة .
( 3 ) لاعتبار المطابقة بين القضاء والمقضي في جميع الخصوصيات ،
فإذا كان التستر شرطا في سجود الصلاة كان شرطا في قضائه .
( 4 ) يأتي في الخلل إن شاء الله الإشارة إلى وجهه ، وقد سبق
مكررا أيضا في القبلة وغيرها .
( 5 ) لعدم ثبوت شمول الأدلة لها ، والأصل يقتضي البراءة فيها ، كما
يقتضيها أيضا في سجدة التلاوة ، كما يقتضيها الاطلاق فيها وفي سجدة الشكر .
( 6 ) كما عن جماعة ، للنبوي : " لا يطوف بالبيت عريان "
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب الطواف .