ولو في حال الاختيار ، والأولى حينئذ عد كل ركعتين
بركعة ( 1 ) ، فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة ، وهكذا
في نافلة العصر . وعلى هذا يأتي بالوتر مرتين ، كل مرة ركعة .
شرح
لا بأس به " ( * 1 ) ، وخبر أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إنا نتحدث
نقول : من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة
وسجدتين بسجدة . فقال ( عليه السلام ) : ليس هو هكذا هي تامة لكم " ( * 2 ) .
ونحوهما غيرهما . وعن الحلي ( ره ) : منع ذلك إلا في الوتيرة وعلى الراحلة
مدعيا خروجهما بالاجماع ، للأصل مع شذوذ الرواية المجوزة . لكن في
الذكرى قال : " دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة " وهو كما ذكر
لاستفاضة النصوص المعتبرة بذلك ، مع تكثر دعوى الاجماع على العمل بها .
( 1 ) ففي خبر محمد بن مسلم : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا . قال ( عليه السلام ) : يضعف كل ركعتين
بركعة " ( * 3 ) ، وفي صحيح ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : " سألته
عن المريض إذ كان لا يستطيع القيام كيف يصلي ؟ قال ( عليه السلام ) : يصلي النافلة وهو
جالس ويحسب كل ركعتين بركعة . وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة
وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام " ( * 4 ) ، وفي خبره عنه ( عليه السلام ) :
" عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف يحتسب صلاته ؟
قال ( عليه السلام ) : ركعتين بركعة " ( * 5 ) . وقريب منها غيرها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب القيام حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القيام حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القيام حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القيام حديث : 5 .
( * 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القيام حديث : 6 .