( مسألة 8 ) : الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة
في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ( 1 ) بناء على المختار من
صحة صلاتها وشرعيتها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا محققا . وتشير إليه مصححة يونس بن يعقوب : " أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي في ثوب واحد ؟ قال ( عليه السلام ) :
نعم . قلت : فالمرأة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت
إلا الخمار " ( * 1 ) ، وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
علي ( عليه السلام ) : " إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار " ( * 2 ) ، وخبر
أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " وعلى الجارية إذا حاضت الصيام
والخمار " ( * 3 ) بناء على إرادة شرطيته للصلاة بقرينة تخصيص الخمار بالذكر
كما أن الاستدلال بها جميعا يتوقف على إرادة البلوغ من الحيض ، كما يشير
إليه تعليق وجوب الصيام عليه في الخبر الثاني ، وبذلك كله يخرج عن عموم
شرطية التستر . وإنكار العموم من جهة أن أدلة الشرطية موضوعها المرأة
غير الصادقة على الصبية ليس على ما ينبغي ، إذ يكفي في عموم الحكم
للصبية قاعدة الالحاق التي يعول عليها في أمثال المقام . ومثله في الضعف
الاستدلال على الحكم المذكور بحديث : " رفع القلم عن الصبي " ( * 4 ) .
ووجه الضعف ظهور الحديث في رفع الالزام ، لا رفع الشرطية والجزئية
للعبادة المشروعة ولو ندبا . فتأمل .
( 2 ) إلحاق الصبية بالأمة لا يتوقف على شرعية عبادة الصبي ، بل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 13 .
( * 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب لباس المصلي حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .