تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( مسألة 8 ) : الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ( 1 ) بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا محققا . وتشير إليه مصححة يونس بن يعقوب : " أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي في ثوب واحد ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم . قلت : فالمرأة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار " ( * 1 ) ، وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) : " إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار " ( * 2 ) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار " ( * 3 ) بناء على إرادة شرطيته للصلاة بقرينة تخصيص الخمار بالذكر كما أن الاستدلال بها جميعا يتوقف على إرادة البلوغ من الحيض ، كما يشير إليه تعليق وجوب الصيام عليه في الخبر الثاني ، وبذلك كله يخرج عن عموم شرطية التستر . وإنكار العموم من جهة أن أدلة الشرطية موضوعها المرأة غير الصادقة على الصبية ليس على ما ينبغي ، إذ يكفي في عموم الحكم للصبية قاعدة الالحاق التي يعول عليها في أمثال المقام . ومثله في الضعف الاستدلال على الحكم المذكور بحديث : " رفع القلم عن الصبي " ( * 4 ) . ووجه الضعف ظهور الحديث في رفع الالزام ، لا رفع الشرطية والجزئية للعبادة المشروعة ولو ندبا . فتأمل . ( 2 ) إلحاق الصبية بالأمة لا يتوقف على شرعية عبادة الصبي ، بل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 13 . ( * 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب لباس المصلي حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .