وأما المبعضة : فكالحرة ( 1 ) مطلقا .
ولو أعتقت في أثناء
الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان
صحت صلاتها ( 2 ) ، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر
رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ( 3 ) .
شرح
بل عن الخلاف : الاجماع على أن أم الولد كغيرها . إذ مع ذلك كيف
يمكن الاعتماد على الصحيح ؟ !
( 1 ) اتفاقا ظاهرا ، لاختصاص الأمة في النص والفتوى بغير المبعضة
فتبقى هي داخلة تحت إطلاق وجوب التستر على المرأة . وما في بعض
النصوص من التقييد بالحرة لا يوجب تقييد غيره بها ، كي يرجع في
المبعضة إلى الأصل ، بل إنما يوجب سقوط إطلاق ذلك النص بالخصوص .
هذا مضافا إلى مصحح حمزة بن حمران عن أحدهما ( عليه السلام ) : " قلت : فتغطي
رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، وتصلي وهي مخمرة
الرأس " ( * 2 ) . وقد يظهر أيضا من صحيح ابن مسلم السابق ( * 3 ) .
فلاحظ .
( وتصلي وهي مخمرة
الرأس " ( * 2 ) . وقد يظهر أيضا من صحيح ابن مسلم السابق ( * 3 ) .
فلاحظ .
( 2 ) بلا إشكال ، لوقوعها على وجهها بلا خلل فيها .
( 3 ) بلا خلاف يعرف كما أعترف به في الجواهر . نعم في كشف
اللثام عن ابن إدريس : البطلان ، لكن في محكي السرائر : " إن بلغت
الصبية بغير الحيض وجب عليها ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها على ذلك .
وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت في أثناء الصلاة " . وهو ظاهر في المشهور .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 و 14 .
( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 12 .
( * 3 ) تقدم ذكره في التعليقة السابقة .