تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وأما المبعضة : فكالحرة ( 1 ) مطلقا .
ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها ( 2 ) ، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ( 3 ) .
شرح
بل عن الخلاف : الاجماع على أن أم الولد كغيرها . إذ مع ذلك كيف يمكن الاعتماد على الصحيح ؟ ! ( 1 ) اتفاقا ظاهرا ، لاختصاص الأمة في النص والفتوى بغير المبعضة فتبقى هي داخلة تحت إطلاق وجوب التستر على المرأة . وما في بعض النصوص من التقييد بالحرة لا يوجب تقييد غيره بها ، كي يرجع في المبعضة إلى الأصل ، بل إنما يوجب سقوط إطلاق ذلك النص بالخصوص . هذا مضافا إلى مصحح حمزة بن حمران عن أحدهما ( عليه السلام ) : " قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس " ( * 2 ) . وقد يظهر أيضا من صحيح ابن مسلم السابق ( * 3 ) . فلاحظ . ( وتصلي وهي مخمرة الرأس " ( * 2 ) . وقد يظهر أيضا من صحيح ابن مسلم السابق ( * 3 ) . فلاحظ . ( 2 ) بلا إشكال ، لوقوعها على وجهها بلا خلل فيها . ( 3 ) بلا خلاف يعرف كما أعترف به في الجواهر . نعم في كشف اللثام عن ابن إدريس : البطلان ، لكن في محكي السرائر : " إن بلغت الصبية بغير الحيض وجب عليها ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها على ذلك . وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت في أثناء الصلاة " . وهو ظاهر في المشهور .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 و 14 . ( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 12 . ( * 3 ) تقدم ذكره في التعليقة السابقة .
مستمسك العروة — صفحة 263 | السيد محسن الحكيم