( مسألة 4 ) : لا يجب على المرأة ( 1 ) حال الصلاة ستر
ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا ما على الوجه من
الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ولا الشعر الموصول
بشعرها والقرامل وغير ذلك وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر ( 2 )
( مسألة 5 ) : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها
أو كفيها أو قديمها يجب عليها سترها ، لكن لا من حيث
الصلاة ، فإن أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة . وكذا بالنسبة
إلى حليها وما على وجهها من الزينة . وكذا بالنسبة إلى الشعر
الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها .
( مسألة 6 ) : يجب على المرأة ستر رقبتها حال
الصلاة ( 3 ) . وكذا تحت ذقنها ، حتى المقدار الذي يرى
منه عند اختمارها على الأحوط ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للأصل ، بل عدم التعرض في النصوص له دليل على عدمه . وما في
كشف الغطاء من احتمال إلحاق ما في باطن الفم من اللسان والأسنان ونحوهما
بعورة الصلاة للمرأة في وجه قوي . ضعيف .
( 2 ) لعدم الملازمة بين المقامين . وكم من واجب نفسي لا يكون
شرطا في الصلاة أو غيرها ، وما يظهر من كشف الغطاء من قوله : " ومع
كشفها للناظر في غير محل الرخصة عمدا لا يبعد البطلان " غير ظاهر . ومنه
يظهر الحال في المسألة الآتية .
( 3 ) تقدم الكلام فيه .
( 4 ) لاطلاق كلماتهم وجوب الستر ما عدا الوجه والكفين والقدمين
المقتضية لوجوب ستر الذقن من دون فرق بين ما يظهر عند الاختمار وعدمه