تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
من غير فرق بين أقسامها ( 1 ) من القنة ، والمدبرة ، والمكاتبة ، والمستولدة .
شرح
( 1 ) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى ، بل استثناء الحسن البصري في الزوجة والسرية كالصريح في عموم الاجماع للجميع ، وفي صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا أشترط عليها مولاها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها . . ( إلى أن قال ) : وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ؟ فقال ( عليه السلام ) : لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة " ( * 1 ) . نعم في صحيحه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : الأمة تغطي رأسها ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " ( * 2 ) ، ومفهومه يقتضي إلحاق أم الولد إذا كان لها ولد بالحرة ومعارضته بخبره السابق بالعموم من وجه ، المتقضية لترجيح حمله على غير الصلاة على تقييد الخبر به بحمل الخبر على صورة فقد الولد موقوفة على كون المراد من قوله ( عليه السلام ) في الخبر - : " إذا ولدت " أنها ولدت من مولاها ، وهو غير ظاهر ، بل قيل : ذيله يشهد بأن المراد مجرد الولادة في مقابل عدمها ، لتوهم السائل أن الولادة دخيلة في إجراء أحكام الحرة ، لأنها من أمارات البلوغ ، ولذا أجاب ( عليه السلام ) بأنه لو كان عليها الخمار إذا ولدت لكان عليها إذا حاضت . فالعمدة في رفع اليد عن ظاهر الصحيح ظهور الاجماع الذي هو كالصريح في عدم الفرق بين أنواع الأمة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب لباس المصلي حديث : 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 .