تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( مسألة 7 ) : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر ( 1 ) من المستثنى والمستثنى منه ، لكن لا يجب عليها ستر رأسها ( 2 ) ولا شعرها ولا عنقها ( 3 )
شرح
لكن إقامة الدليل عليه لا تخلو من صعوبة كما سبق . ( 1 ) لاطلاق أدلة المستثنى والمستثنى منه الشاملة للحرة والأمة . فما في محكي المبسوط من وجوب ستر الأمة ما عدا رأسها ضعيف ، أو غير مراد الظاهر . ولعله في قبال بعض الشافعية وأحمد من أنها بمنزلة الرجل في جواز كشف ما عدا العورة كما أحتمله في الجواهر وعن كشف اللثام . ( 2 ) إجماعا محصلا ، ومنقولا مستفيضا ، عنا وعن غيرنا من علماء الاسلام ، عدا الحسن البصري فأوجبه على الأمة إذا تزوجت أو أتخذها لنفسه وقد سبقه الاجماع ولحقه . كذا في الجواهر . ويشهد له كثير من النصوص كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : " قلت له : الأمة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال ( عليه السلام ) : ليس على الأمة قناع " ( * 1 ) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : " ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة " ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما . ( 3 ) كما يقتضيه سقوط التقنع عنها نصا وفتوى ، إذ قد عرفت أن استفادة وجوب سترهما إنما كانت بما دل على وجوب الصلاة بالقناع أو الخمار ، ولم يعرف في ذلك خلاف . نعم على الروض : احتمال عدم دخول الرقبة في الرأس ووجوب سترها . ولكنه ضعيف جدا ، ولا سيما بملاحظة ما دل على أنه لا بأس أن تصلي في قميص واحد .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب لباس المصلي حديث : 10 .
مستمسك العروة — صفحة 261 | السيد محسن الحكيم