ظاهرهما وباطنهما ( 1 ) ، ويجب ستر شئ من أطراف هذه
المستثنيات من باب المقدمة ( 2 ) .
شرح
فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك
فلا بأس " ( * 1 ) ، ومقتضى مفهوم ذيله وجوب ستر الرجل . وكأنه لذلك
تردد في الشرائع . اللهم ( * ) إلا أن يكون الأعراض موجبا لسقوطه عن
الحجية ، فيتعين العمل على المشهور .
وأما دعوى عدم الفصل بين الكفين والقدمين ، فغير ثابتة ، ولا سيما
بملاحظة دعوى الاجماع من جماعة على العدم في الأولين وعدم دعواه من
أحد فيما أعلم عليه في الأخيرين ، بل ظاهر نسبة العدم إلى المشهور في الثاني
وجود الخلاف فيه . بل في الذكرى : نسبته إلى الشيخ فيه ، وإن كان قد
نسب الخلاف إليه في الكفين أيضا . لكن في صدر كلامه دعوى إجماع
العلماء في الكفين كما تقدم ، والتردد من المحقق في العدم فيه دون الكفين
شاهد بذلك أيضا .
( 1 ) كما نص على ذلك في الدروس : وعن السرائر والتذكرة والتبصرة
والارشاد والتلخيص ونهاية الإحكام : استثناء القدمين . وظاهره العموم
للباطن . وفي القواعد ، وعن المبسوط والمعتبر والاصباح والجامع : التخصيص
بظهر القدمين . ومقتضى الأصل عموم الحكم ، ولا دليل يقتضي التفصيل .
نعم لو كان المستند في عدم وجوب الستر الاجماع لا غير كان التخصيص
بالأول في محله ، لعدم انعقاده في الثاني كما هو ظاهر .
( 2 ) تقدم الكلام فيه في نظائر المقام .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .
* - أو يحمل على غير القدم ، لعدم الاطلاق فيه ، لعدم وروده في مقام وجوب ستر الرجل ،
كما يظهر بالتأمل .