تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ظاهرهما وباطنهما ( 1 ) ، ويجب ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة ( 2 ) .
شرح
فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس " ( * 1 ) ، ومقتضى مفهوم ذيله وجوب ستر الرجل . وكأنه لذلك تردد في الشرائع . اللهم ( * ) إلا أن يكون الأعراض موجبا لسقوطه عن الحجية ، فيتعين العمل على المشهور . وأما دعوى عدم الفصل بين الكفين والقدمين ، فغير ثابتة ، ولا سيما بملاحظة دعوى الاجماع من جماعة على العدم في الأولين وعدم دعواه من أحد فيما أعلم عليه في الأخيرين ، بل ظاهر نسبة العدم إلى المشهور في الثاني وجود الخلاف فيه . بل في الذكرى : نسبته إلى الشيخ فيه ، وإن كان قد نسب الخلاف إليه في الكفين أيضا . لكن في صدر كلامه دعوى إجماع العلماء في الكفين كما تقدم ، والتردد من المحقق في العدم فيه دون الكفين شاهد بذلك أيضا . ( 1 ) كما نص على ذلك في الدروس : وعن السرائر والتذكرة والتبصرة والارشاد والتلخيص ونهاية الإحكام : استثناء القدمين . وظاهره العموم للباطن . وفي القواعد ، وعن المبسوط والمعتبر والاصباح والجامع : التخصيص بظهر القدمين . ومقتضى الأصل عموم الحكم ، ولا دليل يقتضي التفصيل . نعم لو كان المستند في عدم وجوب الستر الاجماع لا غير كان التخصيص بالأول في محله ، لعدم انعقاده في الثاني كما هو ظاهر . ( 2 ) تقدم الكلام فيه في نظائر المقام .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 . * - أو يحمل على غير القدم ، لعدم الاطلاق فيه ، لعدم وروده في مقام وجوب ستر الرجل ، كما يظهر بالتأمل .
مستمسك العروة — صفحة 259 | السيد محسن الحكيم