تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
( مسألة 4 ) النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالسا ( 1 )
شرح
به جملة من النصوص ، منها صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث " قال ( عليه السلام ) : وقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) ( * 1 ) وهي صلاة الظهر " ( * 2 ) . ونحوه صحيحه الآخر ( * 3 ) ، ومصحح أبي بصير ( * 4 ) وغيرهما ، وعن السيد : أنها العصر مدعيا إجماع الشيعة أيضا . ويشهد له ما رواه الصدوق عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، قال ( عليه السلام ) . " وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم . . إلى أن قال : وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات " ( * 5 ) . ونحوه مرسل علي بن إبراهيم . لكن الاجماع ممنوع جدا ، كيف ؟ ! ولم يعرف القول بذلك لغيره . والخبران ضعيفان في نفسهما لا يقاومان ما سبق . وعن العامة أقوال كثيرة ، فعن بعض : أنها الظهر ، وعن آخر : أنها المغرب ، وعن ثالث : أنها العشاء ، وعن رابع ، أنها الصبح ، وعن خامس : أنها مجموع الصلوات . ومستند الجميع اعتبارات لا تستحق ذكرا ولا ردا ، فراجع المطولات . ( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها دعوى الاجماع عليه ، ويشهد به النصوص الكثيرة كمصحح سهل بن اليسع : " سأل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر . فقال ( عليه السلام ) :
هامش
( * 1 ) البقرة : 238 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 . ( * 3 ) لعل المراد منه ما في المستدرك باب : 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث الأول أو غيره مما يرويه عن زرارة . ( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 7 .