شرح
اعتبار تجليل الجسد ، والتبعية في أطراف الشعر الطويل النازل عن الرأس
ممنوعة . وربما أستدل عليه أيضا بما دل على وجوب الصلاة في الخمار ،
بناء على ظهور الخمار فيما يستر جميع الشعر . وفيه تأمل ظاهر . وأما خبر
عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة
أن تصلي وهي مكشوفة الرأس " ( * 1 ) فهجره مانع عن العمل به . وعدم
تقييد المقنعة بالكثيفة في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " المرأة
تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا ( يعني : ستيرا ) " ( * 2 ) من جهة
أن المتعارف طي المقنعة بحيث تكون ستيرة وإن كانت رقيقة .
( ومنها ) : الرأس فعن ابن الجنيد عدم وجوب ستره . ويشهد له
خبر ابن بكير المتقدم ، وإطلاق خبره الآخر الذي لم يقيد بالحرة ( * 3 ) .
لكن الأول قد عرفت أنه مهجور ، والثاني يمكن حمله على غير الحرة جمعا .
فما دل على لزوم تغطية الرأس والاختمار كاف في وجوب ستره .
( ومنها ) : العنق ، فعن الألفية : ما ظاهره التوقف في وجوب
ستره لجعله الأولى ، ولعله غير مراد منه الخلاف ، ففي الذكرى : " أما
العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة " . ويشهد له صحيح زرارة
الآمر بالتجلل بالملحفة ( * 4 ) . فتأمل . وما دل على لزوم الخمار بناء على
أن المتعارف في استعماله ستر العنق كالرأس . ولا ينافيه مصحح الفضيل
السابق ( * 5 ) من جهة الاقتصار فيه على الشعر والأذنين . لقرب حمله على
إرادة نفي وجوب ستر الوجه ، لغلبة ستر العنق بالخمار .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب لباس المصلي حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب لباس المصلي حديث : 6 .
( * 4 ) تقدم قبل قليل في البحث عن ستر الشعر .
( * 5 ) تقدم قبل قليل في البحث عن ستر الشعر .