تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
اعتبار تجليل الجسد ، والتبعية في أطراف الشعر الطويل النازل عن الرأس ممنوعة . وربما أستدل عليه أيضا بما دل على وجوب الصلاة في الخمار ، بناء على ظهور الخمار فيما يستر جميع الشعر . وفيه تأمل ظاهر . وأما خبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس " ( * 1 ) فهجره مانع عن العمل به . وعدم تقييد المقنعة بالكثيفة في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا ( يعني : ستيرا ) " ( * 2 ) من جهة أن المتعارف طي المقنعة بحيث تكون ستيرة وإن كانت رقيقة . ( ومنها ) : الرأس فعن ابن الجنيد عدم وجوب ستره . ويشهد له خبر ابن بكير المتقدم ، وإطلاق خبره الآخر الذي لم يقيد بالحرة ( * 3 ) . لكن الأول قد عرفت أنه مهجور ، والثاني يمكن حمله على غير الحرة جمعا . فما دل على لزوم تغطية الرأس والاختمار كاف في وجوب ستره . ( ومنها ) : العنق ، فعن الألفية : ما ظاهره التوقف في وجوب ستره لجعله الأولى ، ولعله غير مراد منه الخلاف ، ففي الذكرى : " أما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة " . ويشهد له صحيح زرارة الآمر بالتجلل بالملحفة ( * 4 ) . فتأمل . وما دل على لزوم الخمار بناء على أن المتعارف في استعماله ستر العنق كالرأس . ولا ينافيه مصحح الفضيل السابق ( * 5 ) من جهة الاقتصار فيه على الشعر والأذنين . لقرب حمله على إرادة نفي وجوب ستر الوجه ، لغلبة ستر العنق بالخمار .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب لباس المصلي حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب لباس المصلي حديث : 6 . ( * 4 ) تقدم قبل قليل في البحث عن ستر الشعر . ( * 5 ) تقدم قبل قليل في البحث عن ستر الشعر .