تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
والواجب ستر لون البشرة ( 1 ) ، والأحوط ستر الشبح ( 2 ) الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأما الحجم أي : الشكل فلا يجب ستره .
شرح
الآخر : " إن الركبة ليست من العورة " ( * 1 ) مما هو معول عندهم دونه . ( 1 ) إجماعا . ( 2 ) لم يتعرض الجماعة لذكر الشبح بخصوصه ، وإما تعرضوا لذكر الحجم في مقابل لون البشرة ، فعن المعتبر والتذكرة والمهذب البارع وكشف الالتباس والمدارك وغيرها : عدم وجوب ستره . وفي الذكرى : " لو كان الثوب رقيقا يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى لأنه يعد ساترا " . وعن البحار أنه أظهر . وفي جامع المقاصد وفوائد الشرائع وفوائد القواعد : الوجوب ، لقاعدة الاحتياط ، وتبادره من الستر الواجب ، ولمرفوع أحمد ابن حماد إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لا تصل فيما شف أو وصف " ( * 2 ) بناء على ضبطه بواوين كما هو المعروف ، مأخوذ من الوصف كما عن الذكرى ، ومعنى ( وصف ) حكى الحجم . وفصل في المستند بين صورة رؤية الشبح بنفسه كما يرى الشئ من وراء الزجاجة الكثيفة أو من وراء ثوب قريب من العين وإن لم يتميز لونه ، وبين عدم رؤيته وإنما يرى الحائل لا غير وإن حكى حجم الشئ ، ففي الأول يجب الستر وفي الثاني لا يجب . ومرجعه إلى التفصيل بين الشبح فيجب ستره والحجم فلا يجب . وهو كلام متين . وقاعدة الاحتياط غير جارية في أمثال المقام . وتبادر
هامش
( * 1 ) لم أعثر في مظان وجوده في الوسائل ومستدركها والحدائق نعم هو مذكور في الجواهر ويظهر منها تعدد خبر محمد بن حكيم كما في المتن فراجع ج : 8 ص 183 طبع النجف الحديث . ( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 .