شرح
في الجملة ، وتشهد له جملة من النصوص ، كصحيح علي بن جعفر ( عليه السلام ) :
" أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة
واحدة كيف تصلي ؟ قال ( عليه السلام ) : تلتف فيها تغطي رأسها وتصلي فإن
خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس " ( * 1 ) . وقريب منه
غيره . وما عن ابن الجنيد من اتحاد الرجل والمرأة في العورة ضعيف جدا
لو ثبت .
الاشكال في مواضع :
( منها ) : الشعر ، فعن القاضي : عدم وجوب سترهن وعن الكفاية
التأمل فيه ، وعن ألفية الشهيد : ما ظاهره التوقف فيه ، وفي المدارك وعن
البحار : " ليس في كلام الأكثر تعرض لذكره " ، بل في المدارك :
" ربما ظهر منها يعني : من عبارات أكثر الأصحاب أنه غير واجب " .
وأستدل على وجوب ستره بمصحح الفضيل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " صلت
فاطمة ( عليها السلام ) في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها " ( * 2 ) بناء على ظهوره في تحديد الواجب لا مجرد نفي
وجوب الزائد على ما ذكر . فتأمل . وصحيح زرارة : " سألت أبا جعفر
عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة . فقال ( عليه السلام ) : درع وملحفة
تنشرها على رأسها وتجلل به " ( * 3 ) ، ونحوه غيره مما دل على وجوب
تغطية الرأس ، بناء على شموله للشعر ولو للتبعية ، بل ظاهر التجلل في
الصحيح ذلك . اللهم إلا أن يكون الأمر محمولا على الاستحباب ، لعدم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 9 .