ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة .
أما الرجل : فيجب عليه ستر العورتين أي : القبل من
القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير ( 1 ) ، وإن كان الأحوط
ستر العجان ( 2 ) أي : ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ،
وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو المتيقن من الأدلة إجماعا وغيره .
( 2 ) لما عن حاشية الارشاد للكركي : " من أن الأولى إلحاق العجان
بذلك في وجوب الستر " . وأصل البراءة يقتضي عدمه بعد عدم الدليل
عليه أو على كونه عورة ، بل صريح النصوص الآتية خروجه من العورة
كما هو كذلك عرفا .
( 3 ) لما عن القاضي والتقي من أن العورة من السرة إلى الركبة . وكأنه
لما عن الخصال عن علي ( عليه السلام ) : " ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه
ويجلس بين قوم " ( * 1 ) ، وخبر الحسين بن علوان عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
" إذ زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة
والركبة " ( * 2 ) . والأول ضعيف الدلالة ، مضافا إلى قصور السند كالثاني .
مضافا إلى معارضته بغيره كمرسل أبي يحيى الواسطي : " العورة عورتان القبل
والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت
العورة " ( * 3 ) ، وخبر محمد بن حكيم عن الصادق ( عليه السلام ) : " الفخذ ليست
من العورة " . ونحوه مرسل الصدوق ( * 5 ) ، وفي خبر محمد بن حكيم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام الملابس حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 4 .