تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة . أما الرجل : فيجب عليه ستر العورتين أي : القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير ( 1 ) ، وإن كان الأحوط ستر العجان ( 2 ) أي : ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو المتيقن من الأدلة إجماعا وغيره . ( 2 ) لما عن حاشية الارشاد للكركي : " من أن الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر " . وأصل البراءة يقتضي عدمه بعد عدم الدليل عليه أو على كونه عورة ، بل صريح النصوص الآتية خروجه من العورة كما هو كذلك عرفا . ( 3 ) لما عن القاضي والتقي من أن العورة من السرة إلى الركبة . وكأنه لما عن الخصال عن علي ( عليه السلام ) : " ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم " ( * 1 ) ، وخبر الحسين بن علوان عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إذ زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة " ( * 2 ) . والأول ضعيف الدلالة ، مضافا إلى قصور السند كالثاني . مضافا إلى معارضته بغيره كمرسل أبي يحيى الواسطي : " العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " ( * 3 ) ، وخبر محمد بن حكيم عن الصادق ( عليه السلام ) : " الفخذ ليست من العورة " . ونحوه مرسل الصدوق ( * 5 ) ، وفي خبر محمد بن حكيم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام الملابس حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 252 | السيد محسن الحكيم