تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
( مسألة 3 ) : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ، ولا كيفية خاصة ( 1 ) ، بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما .
( وأما الثاني ) : - أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة ( 2 ) . ويشترط فيه ساتر خاص . ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ( 3 ) .
شرح
إلى الشائع المتعارف ، لعدم العلم بكونه نظرا إلى المرء والمرأة ، لجواز كون الرؤية فيهما بالانطباع . وفيه : أنه لو سلم فالظاهر من الأدلة عدم الخصوصية لغير الفرض ، وأن موضوع الحكم هو الاحساس الخاص ، وإلا جاز النظر بالآلة النظارة ، ولا يمكن الالتزام به . نعم قد يشكل الحكم في الماء الصافي من جهة عدم تمامية حكايته . فتأمل . ( 1 ) لاطلاق الأدلة . ( 2 ) كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ( 3 ) إجماعا كما عن المنتهى والتذكرة والذكرى وظاهر المعتبر والتحرير وغيرها . وفي الجواهر : " الاجماع بقسميه منا ومن أكثر العامة على اشتراط الصحة معه " . وقد يستدل له بصحيحه محمد بن مسلم في حديث قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا كان كثيفا فلا بأس به " ( * 1 ) ، وبنصوص العاري ( * 2 ) المشتملة على إبدال الركوع والسجود بالايماء ، والقيام في بعض الأحوال بالجلوس ، فلولا شرطية التستر لما جاز ذلك عند فقده . وبالنهي عن الصلاة فيما شف أو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 50 من أبواب لباس المصلي .