تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
وصف ( * 1 ) ، وبالأمر بغسل الثوب من النجاسة والصلاة فيه مع الامكان وبالصلاة فيه معها مع عدم الامكان ( * 2 ) . وبما ورد من أمر المرأة بالتستر وبيان ما تستتر به ( * 3 ) . لكن الأول ليس واردا في مقام تشريع شرطية التستر ، بل في مقام الاجتزاء بالواحد في مقابل اعتبار التعدد كما يظهر من رواية أبي مريم : " صلى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في قميص بلا أزار ولا رداء فقال ( عليه السلام ) : إن قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون علي أزار ولا رداء " ( * 4 ) فلا فقال ( عليه السلام ) : إن قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون علي أزار ولا رداء " ( * 4 ) فلا يقتضي إطلاق الشرطية حتى مع عدم الناظر . ونصوص العاري مضطربة وسيأتي القول من بعض بجواز الصلاة تامة مع أمن المطلع . والنهي عن الصلاة فيما شف أو وصف مقتضى إطلاقه الشامل لصورة التعدد أن يكون محمولا على الكراهة ، كما يشهد به خبر الخصال عن علي ( عليه السلام ) : " عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه ، ولا يقومن أحدكم بين يدي الرب ( جل جلاله ) وعليه ثوب يشف " ( * 5 ) . والأمر بغسل النجاسة إرشادي إلى مانعيتها ، والأمر بالصلاة فيه مع إمكان تطهيره لم يثبت البناء عليه منهم كما تقدم في أحكام النجاسات ، فالاستدلال به يتوقف على القول بذلك ، ولا يتم بناء على القول بالآخر . والأمر للمرأة بالتستر مختص بمورده . فإثبات عموم الحكم لصورتي وجود الناظر وعدمه بالنصوص غير ظاهر . والعمدة فيه الاجماع المحقق .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 21 و 28 من أبواب لباس المصلي . ( * 4 ) راجع الوسائل باب : 22 من أبواب لباس المصلي حديث : 7 . ( * 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب لباس المصلي حديث : 5 .