تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه . وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال ( 1 ) وإن كان أحوط .
( مسألة 2 ) : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي ( 2 ) مع عدم التلذذ . وأما معه فلا إشكال في حرمته .
شرح
من المرأة وكانت أجنبية أمكن القول بحرمة النظر إليه ، لاستصحاب حرمة النظر الثابتة قبل الانفصال . لكن في وجوب ستره على المرأة الواصلة له بشعرها إشكال ، لاختصاص وجوب الستر بالمرأة ذات الشعر لا غيرها . ووجوبه عليها من باب الأمر بالمعروف لا يختص بها ، بل يعم كل مكلف كما لا يخفى . لكن في محكي كشف الغطاء : " والزينة المتعلقة بما لا يجب ستره في النظر على الأصح والصلاة من خضاب ، أو كحل ، أو حمرة ، أو سوار ، أو حلي ، أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر الرجال وقرامل من صوف ، ونحوه يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى " . وظاهره تحريم إبداء مطلق الزينة حتى الظاهرة ولكنه غير ظاهر . ( 1 ) يظهر عدم البأس من النظر إلى القرامل مما سبق في الشعر الموصول وأما الحلي : فقد يقتضي ظهور الآية ( * 1 ) وجوب سترها ، لأنها من الزينة المحرم إبداؤها . وما يظهر من النصوص ( * 2 ) من تفسيرها بمواضع الزيت لا ينافي ذلك لجواز أن يكون المراد من الزينة ما يعم الذاتية والعرضية ، وما ورد من ذكر المواضع غير ظاهر في الحصر فيها بالتأمل . ( 2 ) خلافا لما في المستند حيث استظهر الجواز فيهما ، لانصراف النظر
هامش
( * 1 ) النور / 24 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمة النكاح وقد تقدم ذكر بعضها في أوائل هذا الفصل .