سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه . وأما القرامل
من غير الشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر
إليهما مع مستورية البشرة إشكال ( 1 ) وإن كان أحوط .
( مسألة 2 ) : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر
إليه في المرآة والماء الصافي ( 2 ) مع عدم التلذذ . وأما معه فلا
إشكال في حرمته .
شرح
من المرأة وكانت أجنبية أمكن القول بحرمة النظر إليه ، لاستصحاب حرمة
النظر الثابتة قبل الانفصال . لكن في وجوب ستره على المرأة الواصلة له
بشعرها إشكال ، لاختصاص وجوب الستر بالمرأة ذات الشعر لا غيرها .
ووجوبه عليها من باب الأمر بالمعروف لا يختص بها ، بل يعم كل مكلف
كما لا يخفى .
لكن في محكي كشف الغطاء : " والزينة المتعلقة بما لا يجب
ستره في النظر على الأصح والصلاة من خضاب ، أو كحل ، أو
حمرة ، أو سوار ، أو حلي ، أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر
الرجال وقرامل من صوف ، ونحوه يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على
الأقوى " . وظاهره تحريم إبداء مطلق الزينة حتى الظاهرة ولكنه غير ظاهر .
( 1 ) يظهر عدم البأس من النظر إلى القرامل مما سبق في الشعر الموصول
وأما الحلي : فقد يقتضي ظهور الآية ( * 1 ) وجوب سترها ، لأنها من الزينة
المحرم إبداؤها . وما يظهر من النصوص ( * 2 ) من تفسيرها بمواضع الزيت
لا ينافي ذلك لجواز أن يكون المراد من الزينة ما يعم الذاتية والعرضية ،
وما ورد من ذكر المواضع غير ظاهر في الحصر فيها بالتأمل .
( 2 ) خلافا لما في المستند حيث استظهر الجواز فيهما ، لانصراف النظر
هامش
( * 1 ) النور / 24 .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمة النكاح وقد تقدم ذكر بعضها في أوائل
هذا الفصل .