تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين . والأحوط سترها عن المحارم ( 1 ) من السرة إلى الركبة مطلقا ، كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا .
( مسألة 1 ) : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ( 2 )
شرح
من الشيطان ، والعمدة التسالم على التحريم المعتضد بارتكازات المتشرعة على وجه لا يقبل الشك والارتياب . ( 1 ) لما عن التحريم من أنه ليس للمحرم التطلع في العورة والجسد عاريا . وعن ظاهر التنقيح : المنع عنه إلا الثدي حال الارضاع . وعن بعض : المنع في غير المحاسن وهو مواضع الزينة . ودليل الجمع غير ظاهر بعد ما دل الكتاب الشريف على جواز إبداء الزينة غير الظاهرة ، ورواية السكوني الدالة على جواز النظر إلى شعر الأم والأخت والبنت ( * 1 ) . والجواز في غير ذلك مقتضى الأصل . مضافا إلى التسالم عليه فيما بينهم . هذا ولا يظهر الوجه في تخصيص الاحتياط بما بين السرة والركبة حيث لا ينقل قول بذلك في المقام . نعم عن بعض : تحديد العورة بذلك مطلقا حتى بالنسبة إلى الرجل ، وعن بعض : تحريم نظر المرأة إلى الرجل في خصوص ما بين السرة والركبة ، وعليه فالأحوط وجوب ستره مطلقا . هذا ومما سبق يظهر لك وجه الاحتياط الآتي . والله سبحانه أعلم . ( 2 ) لا يخلو من إشكال ، لأن ما ورد من النهي عن النظر إلى الشعر والأمر بستره ( * 2 ) ظاهر في الشعر الأصلي فلا يعم الموصول . نعم إذا كان
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 104 من أبواب مقدمة النكاح حديث : 7 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 104 من أبواب مقدمة النكاح .
مستمسك العروة — صفحة 248 | السيد محسن الحكيم