المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين . والأحوط سترها عن
المحارم ( 1 ) من السرة إلى الركبة مطلقا ، كما أن الأحوط ستر
الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا .
( مسألة 1 ) : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول
بالشعر ( 2 )
شرح
من الشيطان ، والعمدة التسالم على التحريم المعتضد بارتكازات المتشرعة على
وجه لا يقبل الشك والارتياب .
( 1 ) لما عن التحريم من أنه ليس للمحرم التطلع في العورة والجسد
عاريا . وعن ظاهر التنقيح : المنع عنه إلا الثدي حال الارضاع . وعن
بعض : المنع في غير المحاسن وهو مواضع الزينة . ودليل الجمع غير ظاهر
بعد ما دل الكتاب الشريف على جواز إبداء الزينة غير الظاهرة ، ورواية
السكوني الدالة على جواز النظر إلى شعر الأم والأخت والبنت ( * 1 ) .
والجواز في غير ذلك مقتضى الأصل . مضافا إلى التسالم عليه فيما بينهم .
هذا ولا يظهر الوجه في تخصيص الاحتياط بما بين السرة والركبة
حيث لا ينقل قول بذلك في المقام . نعم عن بعض : تحديد العورة بذلك
مطلقا حتى بالنسبة إلى الرجل ، وعن بعض : تحريم نظر المرأة إلى الرجل
في خصوص ما بين السرة والركبة ، وعليه فالأحوط وجوب ستره مطلقا .
هذا ومما سبق يظهر لك وجه الاحتياط الآتي . والله سبحانه أعلم .
( 2 ) لا يخلو من إشكال ، لأن ما ورد من النهي عن النظر إلى الشعر
والأمر بستره ( * 2 ) ظاهر في الشعر الأصلي فلا يعم الموصول . نعم إذا كان
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 104 من أبواب مقدمة النكاح حديث : 7 .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 104 من أبواب مقدمة النكاح .