تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
صلاة الوصية ( 1 ) ، وهي أيضا ركعتان يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرة سورة : ( إذا زلزلت الأرض ) . وفي الثانية - بعد الحمد سورة التوحيد خمس عشرة مرة .
( مسألة 3 ) الظاهر أن الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر ( 1 ) ، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد ، أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر .
شرح
فإنه المتعارف في إطلاق اللفظ المذكور في النصوص والفتاوى ، لا ما بين الوقتين ، كما يشير إليه أيضا ما في بعض أخبار الباب من قوله ( عليه السلام ) : " ما بين المغرب والعشاء الآخرة " . لكن في جواز الاتيان بها ولو مع تأخير العشاء عن وقتها الفضيلي تأملا ، لامكان دعوى انصراف النصوص إلى المتعارف في ذلك الزمان من إيقاع المغرب عند غروب الشمس والعشاء وقت الشفق ، ولا سيما بملاحظة أن في بعض النصوص توقيتها بما بين المغرب والعشاء ، ومن المحتمل قريبا إرادة ما بين الوقتين ، فالأحوط عند تأخير العشاء عن وقتها المذكور الاتيان بالغفيلة برجاء المطلوبية . ( 1 ) روى ذلك الشيخ في المصباح مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) كما في المتن ، وزاد : " فإن من فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين ، فإن فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين ، فإن فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين فإن فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى " ( * 1 ) . والكلام في أنها نافلة مستقلة غير نافلة المغرب . أو أنها يمكن احتسابها منها ، هو الكلام في صلاة الغفيلة ، بل يمكن الاتيان بالآيتين السابقتين فتحتسب صلاة الغفيلة . فلاحظ . ( 2 ) كما هو المشهور ، بل عن الخلاف : إجماع الطائفة عليه . ويشهد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث : 1 .