شرح
والعمى ( * 1 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : " فحسبه اجتهاده " ( * 2 ) . وفيه : أن
بعضها مطلق كصحيح عبد الرحمن المتقدم ( * 3 ) ، وصحيح زرارة : " إذا
صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة
فأعد صلاتك " ( * 4 ) ، إذ لا فرق بينهما وبين صحيح معاوية المتقدم في
المسألة السابقة ( 5 ) ، فالبناء على إطلاقه الشامل لجميع الأحوال دون
إطلاقهما غير ظاهر . وحينئذ لا بد من الرجوع إلى ما ذكرناه من عدم
الشمول للجاهل بالحكم ، والناسي له ، والغافل عنه ، والشمول لناسي
الموضوع والغافل عنه حسبما سبق .تنبيه
المذكور في النصوص لفظ المشرق والمغرب كما سبق في صحيح
معاوية وموثق عمار وغيرهما ، وقد عبر غير واحد منهم الفاضلان في
جملة من كتبهما بهما ، والأكثر عبروا باليمين واليسار ، بل في كشف
اللثام : " لم أر ممن قبل الفاضلين اعتبار المشرق والمغرب " . والأخير هو
المتعين ، لاختصاص الأول بمن قبلته نقطة الجنوب أو الشمال ، أما من
كانت قبلته نقطة المشرق فقوس الاجزاء في حقه يكون ما بين الشمال
والجنوب من جانب المشرق ، ومن كانت قبلته نقطة المغرب فقوس الاجزاء
هامش
( * 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب القبلة حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القبلة حديث : 6 .
( * 3 ) تقدم في أوائل هذا الفصل .
( * 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القبلة حديث : 23 .
( * 5 ) راجع أوائل هذا الفصل .