تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
والعمى ( * 1 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : " فحسبه اجتهاده " ( * 2 ) . وفيه : أن بعضها مطلق كصحيح عبد الرحمن المتقدم ( * 3 ) ، وصحيح زرارة : " إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك " ( * 4 ) ، إذ لا فرق بينهما وبين صحيح معاوية المتقدم في المسألة السابقة ( 5 ) ، فالبناء على إطلاقه الشامل لجميع الأحوال دون إطلاقهما غير ظاهر . وحينئذ لا بد من الرجوع إلى ما ذكرناه من عدم الشمول للجاهل بالحكم ، والناسي له ، والغافل عنه ، والشمول لناسي الموضوع والغافل عنه حسبما سبق .تنبيه المذكور في النصوص لفظ المشرق والمغرب كما سبق في صحيح معاوية وموثق عمار وغيرهما ، وقد عبر غير واحد منهم الفاضلان في جملة من كتبهما بهما ، والأكثر عبروا باليمين واليسار ، بل في كشف اللثام : " لم أر ممن قبل الفاضلين اعتبار المشرق والمغرب " . والأخير هو المتعين ، لاختصاص الأول بمن قبلته نقطة الجنوب أو الشمال ، أما من كانت قبلته نقطة المشرق فقوس الاجزاء في حقه يكون ما بين الشمال والجنوب من جانب المشرق ، ومن كانت قبلته نقطة المغرب فقوس الاجزاء
هامش
( * 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب القبلة حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القبلة حديث : 6 . ( * 3 ) تقدم في أوائل هذا الفصل . ( * 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القبلة حديث : 23 . ( * 5 ) راجع أوائل هذا الفصل .