تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا ( 1 ) ، لا سيما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة ( 2 ) . وكذا إن كان في الأثناء ( 3 ) . وإن كان جاهلا
شرح
عدم الفصل بين الأثناء وبعد الفراغ محل تأمل . وأما الثالث : فضعيف جدا حيث أنه نقل بالمضمون لرواية مجهولة العين لم يعتمد ناقلها عليها ، إذ ما عدا النهاية من كتب الشيخ محكي عنه العدم . وأما هي فالمحكي عنها قوله : " وهذا هو الأحوط وعليه العمل " ، وهو غير ظاهر في الاعتماد إلا من جهة الاحتياط ، كما أنه قد يظهر من استدلاله في التهذيب والاستبصار والخلاف برواية عمار أنها المراد بالمرسل في النهاية ، كما أن استدلال بعض أهل هذا القول بخبر معمر وآخر بأدلة الشرطية عدم الاعتماد على المرسل بنحو يكون جابرا لضعفه . فلاحظ . ( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف الأول المحكي عن بعض أصحابنا أو قوم منهم . ( 2 ) لقوة شبهة الخلاف المحكي عن المشهور . ( 3 ) يعني : إذا التفت في الوقت أعاد إذا كان الانحراف إلى اليمين أو اليسار أو الاستدبار كما هو معروف . وتقتضيه أدلة الشرطية ، وحديث : " لا تعاد " ، وموثق عمار ، والنصوص المتقدمة بناء على الأولوية أو عدم الفصل . وأما خبر القاسم بن الوليد المتقدم فلا بد أن يكون محمولا على غير الفرض ، بقرينة ما فيه من نفي الإعادة بعد الفراغ ، ولعله أيضا هو المراد من إطلاق ابن سعيد الانحراف إن تبين الخطأ في الأثناء ، وكذا ما عن المبسوط من قوله : " فإن كان في حال الصلاة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة ويتمها ، وإن كان مستدبرا للقبلة أعادها من أولها
مستمسك العروة — صفحة 233 | السيد محسن الحكيم