استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحو ذلك مما
لا يمكن استقباله ( 1 ) ، فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة .
( مسألة 3 ) : لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ( 2 )
ما لم كان إلى غير القبلة .
( مسألة 3 ) : لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ( 2 )
ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته ، سواء كان عن عمد أو
جهل أو نسيان كما مر سابقا .
شرح
ذبح ذبيحة أو يوجهها إلى القبلة . فقال ( عليه السلام ) : كل منها . فقلت
له : فإنه لم يوجهها . فقال ( عليه السلام ) فلا تأكل منها " ( * 1 ) بناء على ظهوره
في أن المقابلة بين السؤالين مع اشتراكهما في عدم الاستقبال هو فرض الجهل
في الأول والعلم في الثاني ، كما هو غير بعيد ، لا هو الاستقبال في الأول
والعدم في الثاني مع الاشتراك في الجهل .
( 1 ) بلا خلاف فيه ظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه
لكثير من النصوص ، كصحيح الحلبي : " في ثور تعاصى فابتدره قوم
بأسيافهم وسموا فأتوا عليا ( عليه السلام ) . فقال : هذا ذكاة وحية ، ولحمه
حلال " ( * 2 ) ، وخبر زرارة : " عن بعير تردى في بئر ذبح من قبل
ذنبه . فقال ( عليه السلام ) : لا بأس إذا ذكر اسم الله تعالى عليه " ( * 3 ) ، وحسن
الحلبي : " في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى
حين ضرب . . فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا
بأس بذلك " ( * 4 ) . ونحوها غيرها .
( 2 ) يعني : مقدمة للاستقبال الواجب ، وحرمة النبش ليس لدليلها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الذبائح حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الذبائح حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الذبائح حديث : 6 .
( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الذبائح حديث : 3 .