أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه ( 1 )
شرح
بلا خلاف " ، ويشير إلى الحمل المذكور نفيه الخلاف بناء على رجوعه
إلى الأول أيضا ، فيكون ذلك منه فتوى بمضمون موثق عمار ، وإلا فهو
محجوج بما عرفت .
نعم يشكل حال الالتفات في الأثناء إذا كان في آخر الوقت بحيث لو استأنف
كان قضاء فهل يستقيم ويتم صلاته ؟ كما عن المدارك والذخيرة والرياض
وأختاره في الجواهر ، بل عن الأول حكايته عن الشهيدين إما لاستفادته
من النصوص النافية للقضاء المتقدمة فيما لو تبين الخطأ بعد الفراغ ، إما
لاطلاق بعضها الشامل لصورة التبين في الأثناء ، أو للأولوية ، لأن فوات
الاستقبال في بعض الصلاة أولى بنفي القضاء من فواته في جميعها . إما
لأن فوات الوقت أولى من مراعاة الاستقبال . أو يقطع صلاته ويستأنف ؟
إما لمنع الاطلاق في النصوص المتقدمة ، وكذا الأولوية ، فيكون المرجع
إما إطلاق موثق عمار على تقدير تماميته ، أو إطلاق أدلة الشرطية ، وحديث :
" لا تعاد " ، وإما لتسليم الاطلاق في النصوص المتقدمة مع البناء على معارضته
بإطلاق موثق عمار ، فيكون المرجع الأدلة الأولية . وعن الشهيد في
الذكرى : التردد في الحكم ، لعدم ظهور المباني المذكورة . والأقرب إلى
الذهن عاجلا هو الأول كما يظهر بعد التأمل في وجهه . ولا يعارضه إطلاق
الموثق ، فإنه لو سلم يسهل حمله على خصوص صورة إمكان الإعادة في
الوقت . والمسألة محل تأمل .
( 1 ) لاختصاص نصوص نفي القضاء بالمجتهد المخطئ في اجتهاده كما
يظهر من ملاحظة ما فيها من ذكر الغيم ( * 1 ) والسحاب ( * 2 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القبلة حديث : 4 و 6 و 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القبلة حديث : 2 .