تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه ( 1 )
شرح
بلا خلاف " ، ويشير إلى الحمل المذكور نفيه الخلاف بناء على رجوعه إلى الأول أيضا ، فيكون ذلك منه فتوى بمضمون موثق عمار ، وإلا فهو محجوج بما عرفت . نعم يشكل حال الالتفات في الأثناء إذا كان في آخر الوقت بحيث لو استأنف كان قضاء فهل يستقيم ويتم صلاته ؟ كما عن المدارك والذخيرة والرياض وأختاره في الجواهر ، بل عن الأول حكايته عن الشهيدين إما لاستفادته من النصوص النافية للقضاء المتقدمة فيما لو تبين الخطأ بعد الفراغ ، إما لاطلاق بعضها الشامل لصورة التبين في الأثناء ، أو للأولوية ، لأن فوات الاستقبال في بعض الصلاة أولى بنفي القضاء من فواته في جميعها . إما لأن فوات الوقت أولى من مراعاة الاستقبال . أو يقطع صلاته ويستأنف ؟ إما لمنع الاطلاق في النصوص المتقدمة ، وكذا الأولوية ، فيكون المرجع إما إطلاق موثق عمار على تقدير تماميته ، أو إطلاق أدلة الشرطية ، وحديث : " لا تعاد " ، وإما لتسليم الاطلاق في النصوص المتقدمة مع البناء على معارضته بإطلاق موثق عمار ، فيكون المرجع الأدلة الأولية . وعن الشهيد في الذكرى : التردد في الحكم ، لعدم ظهور المباني المذكورة . والأقرب إلى الذهن عاجلا هو الأول كما يظهر بعد التأمل في وجهه . ولا يعارضه إطلاق الموثق ، فإنه لو سلم يسهل حمله على خصوص صورة إمكان الإعادة في الوقت . والمسألة محل تأمل . ( 1 ) لاختصاص نصوص نفي القضاء بالمجتهد المخطئ في اجتهاده كما يظهر من ملاحظة ما فيها من ذكر الغيم ( * 1 ) والسحاب ( * 2 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القبلة حديث : 4 و 6 و 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القبلة حديث : 2 .