غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة في
غير المخطئ في اجتهاده مطلقا ( 1 ) .
وإن كان منحرفا إلى
اليمين واليسار ، أو إلى الاستدبار ، فإن كان مجتهدا مخطئا
أعاد في الوقت دون خارجه ( 2 )
شرح
ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة " ( * 1 ) . وخبر القاسم بن الوليد
قال : " سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة .
قال ( عليه السلام ) : يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها " ( * 2 )
بناء على أن المراد : يستقبل القبلة كما هو الظاهر لا الصلاة . مضافا
إلى إمكان استفادته من ذيل صحيح معاوية بناء على ظهوره في عدم الخصوصية
للفراغ . إلا أن يشكل من جهة فوات الاستقبال حين الالتفات في الأثناء
إلى حين الاستقامة . فتأمل .
( 1 ) لاقتصار جماعة كثيرة على المجتهد ، بل في كلام بعض نسبته إلى
الأصحاب . ولكونه القدر المتيقن من النصوص .
( 2 ) أما الإعادة في الوقت : فمما لا إشكال فيه ولا خلاف ، إذ
يقتضيها مضافا إلى أدلة الشرطية ، وإلى حديث : " لا تعاد الصلاة "
ونحوه الأخبار الكثيرة المتقدم بعضها .
وأما عدم وجوب القضاء في الأولين : فهو المشهور ، ويشهد له
النصوص المتقدم بعضها ، الصريحة في نفي الإعادة بعد خروج الوقت .
وحكي عن بعض أصحابنا أو قوم منهم : إطلاق وجوب الإعادة . وليس
صريحا في المخالفة لذلك ، ولا دليل عليه ظاهرا إلا خبر معمر بن يحيى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب القبلة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب القبلة حديث : 3 .