تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا ( 1 ) .
وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار ، أو إلى الاستدبار ، فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه ( 2 )
شرح
ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة " ( * 1 ) . وخبر القاسم بن الوليد قال : " سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة . قال ( عليه السلام ) : يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها " ( * 2 ) بناء على أن المراد : يستقبل القبلة كما هو الظاهر لا الصلاة . مضافا إلى إمكان استفادته من ذيل صحيح معاوية بناء على ظهوره في عدم الخصوصية للفراغ . إلا أن يشكل من جهة فوات الاستقبال حين الالتفات في الأثناء إلى حين الاستقامة . فتأمل . ( 1 ) لاقتصار جماعة كثيرة على المجتهد ، بل في كلام بعض نسبته إلى الأصحاب . ولكونه القدر المتيقن من النصوص . ( 2 ) أما الإعادة في الوقت : فمما لا إشكال فيه ولا خلاف ، إذ يقتضيها مضافا إلى أدلة الشرطية ، وإلى حديث : " لا تعاد الصلاة " ونحوه الأخبار الكثيرة المتقدم بعضها . وأما عدم وجوب القضاء في الأولين : فهو المشهور ، ويشهد له النصوص المتقدم بعضها ، الصريحة في نفي الإعادة بعد خروج الوقت . وحكي عن بعض أصحابنا أو قوم منهم : إطلاق وجوب الإعادة . وليس صريحا في المخالفة لذلك ، ولا دليل عليه ظاهرا إلا خبر معمر بن يحيى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب القبلة حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب القبلة حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 231 | السيد محسن الحكيم