( مسألة 1 ) : كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن
يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه ( 1 )
على الأحوط ، والمدار على الصدق العرفي . وفي الصلاة جالسا
شرح
عليهما المعنى الاسمي فيتبادر منهما ذوات الصلوات المخصوصة لا بقيد وصفي
النفل والفرض خبر علي بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : " سألته
عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزئه أن يصلي ذلك على
دابته وهو مسافر ؟ قال : ( عليه السلام ) : نعم ( * 1 ) . والتوقف فيه لأن في سنده
محمد بن أحمد العلوي غير ظاهر ، لتصحيح العلامة حديثه فيما عن المختلف
والمنتهى ، وعدم استثناء القميين حديثه من كتاب نوادر الحكمة ، ووصف
الصدوق له فيما عن إكمال الدين بالدين والصدق ، ورواية جملة من
الأجلاء عنه ، وكفى بهذا المقدار دليلا على الوثاقة . مضافا إلى ما في
الجواهر ( * 1 ) من رواية الشيخ الحديث أيضا من كتاب ابن جعفر ( عليه السلام )
وطريقه إليه صحيح . ويؤيده أو يعضده ما روي من صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
صلاة الليل وهو على راحلته ( * 3 ) مع ما اشتهر من وجوبها عليه ( صلى الله عليه وآله )
هذا لو نذر الصلاة الصحيحة . أما لو نذر فعلها على الأرض أتبع قصد
الناذر ، وهو غير محل الكلام .
( 1 ) بل الظاهر عدم توقف الاستقبال على ذلك ، وليس الرجلان إلا
كاليدين ، وكذا الركبتان في استقبال الجالس ، والقيام والجلوس لا يختلفان
في هذه الجهة ولا في غيرها ، ولا فرق بين أن يكون الجلوس على الرجلين
وعلى الأرض ، فقوله : ( لا بد أن يكون . . ) محل تأمل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب القبلة حديث : 6 .
( * 2 ) الجواهر ج 7 ص 422 طبع النجف الحديث . ولم أعثر عليه في مضان وجوده في التهذيب .
( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب القبلة حديث : 20 و 21 و 22 .