أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وبطنه . وإن
جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا
لها . وإن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون ( 1 ) .
وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر .
( الثاني ) : في حال الاحتضار ( 2 ) ، وقد مر كيفيته .
( الثالث ) : حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على
وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق ( 3 ) .
( الرابع ) : وضعه حال الدفن على كيفية مرت .
( الخامس ) : الذبح والنحر ( 4 ) بأن يكون المذبح
شرح
( 1 ) العرف يقصر عن إثبات هذه الحدود للاستقبال ، وإنما تستفاد
من النصوص ، والكلام في ذلك كله يأتي إن شاء الله في مبحث القيام .
( 2 ) قد تقدم دليل وجوبه في أحكام الاحتضار . وكذا الثالث والرابع
فإن محلهما مبحث الصلاة والدفن . والمراد وجوب الاستقبال بالميت حال
الاحتضار ، وحال الصلاة عليه ، وحال الدفن .
( 3 ) يعني : إذا كانت القبلة في ذلك المكان في الجنوب . أما إذا
كانت في الشمال كما في المكان الذي يكون في جنوب مكة فيجب
الاستقبال بالميت بأن يكون رأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب . والمدار .
فيجب
الاستقبال بالميت بأن يكون رأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب . والمدار
في استقباله أن يكون رأسه إلى يمين المصلي حينما يستقبل القبلة ورجلاه إلى
يساره . فراجع .
( 4 ) إجماعا بقسميه ، كما في الجواهر ، للنصوص المستفيضة كحسن ابن
مسلم : " أستقبل بذبيحتك القبلة " ( * 1 ) . ونحوه غيره .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الذبائح حديث : 1 ويشتمل على غيره ولكن موضوعه .
المتعمد خاصة .