فصل في أحكام الخلل
( مسألة 1 ) : لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت
صلاته مطلقا ( 1 ) .
وإن أخل بها جاهلا ( 2 ) أو ناسيا أو
غافلا ( 3 ) أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت ، فإن كان
منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته ( 4 ) ،
شرح
فصل في أحكام الخلل
( 1 ) إجماعا محققا ومستفيضا ، كما في المستند ، لفوات المشروط بفوات
شرطه ، ولحديث : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة
والركوع والسجود " ( * 1 ) . ونحوه غيره ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق
بين الاستدبار وغيره .
( 2 ) يعني : بالحكم قاصرا أو مقصرا .
( 3 ) متعلقهما أعم من الحكم والموضوع . وسيجئ التعرض لحكمها
إن شاء الله .
( 4 ) كما هو المشهور ، بل عن جماعة الاجماع عليه ، لصحيح معاوية
ابن عمار : " أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر
بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا . فقال ( عليه السلام ) له :
قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة " ( * 2 ) ، وخبر الحسين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب القبلة حديث : 1 .