تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
قال : " لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي ، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى " ( * 1 ) ، وصحيح يعقوب بن شعيب قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . إلى أن قال : قلت : يصلي وهو يمشي ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع " ( * 2 ) . ونحوها غيرها مما هو متجاوز حد التواتر ، وإن كان أكثرها غير ظاهر في وروده لتشريع عدم الاستقبال في النافلة ، بل في مجرد عدم مانعية المشي والركوب فراجعها . لكن قد يستفاد ذلك من غلبة كون طرق المسير على غير القبلة ، بل الغالب انحراف ما يكون منها على القبلة عنها يمينا وشمالا ولو في الأثناء بل تمكن دعوى عدم وجود ما يكون منها على القبلة مستقيما من أوله إلى آخره ، فيكون عدم التعرض لذكر الاستقبال فيها دليلا على عدم اعتباره . مع أن في التصريح في بعضها كفاية . وإطلاق جملة منها يقتضي إلحاق الحضر بالسفر كما هو المشهور . مضافا إلى تصريح بعضها ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام : " في الرجل أو أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به ؟ قال : ( عليه السلام ) : نعم لا بأس " ( * 3 ) ، وصحيح حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : " في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ؟ قال ( عليه السلام ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب القبلة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب القبلة حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب القبلة حديث : 1 .