تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود " ( * 1 ) . ونحوه ما عن جامع البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) ( * 2 ) . ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " ( * 3 ) . وما عن تفسير العياشي : " الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء . . إلى أن قال : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة . فقال ( عليه السلام ) : أما في النافلة فلا ، إنما تكبر على غير القبلة : الله أكبر ، ثم قال ( عليه السلام ) : كل ذلك قبلة للمتنفل : ( أينما تولوا فثم وجه الله ) ( * 4 ) " ( * 5 ) . والجميع لا يخلو من إشكال ، إذ الأصل لا مجال له مع الدليل . وأن مقتضى صحيح زرارة اختصاص الآية بالفريضة لا اختصاص الحكم بها . وما عن قرب الإسناد مع ضعفه إنما يدل على عدم قدح الالتفات في الأثناء ، وهو أعم من جواز الصلاة إلى غير القبلة ، كما ورد في جواز الالتفات إلى أحد الجانبين في الفريضة ، كما يشير إليه التقييد بالخلف فيه . ومنه يظهر الحال فيما بعده . وأما عن تفسير العياشي ، فمع ضعفه في نفسه ، لا إطلاق له ، لاختصاص مورده بالسفينة . والاستشهاد بالآية بعد عدم إمكان الأخذ بإطلاقها لا بد من الاقتصار فيه على مورده . ولا يبعد أن يكون المراد من قوله تعالى : ( تولوا ) : تذهبوا ، فتختص بحال السعي سواء أكان في سفينة ، أم على دابة ، أم ماشيا ، كقوله تعالى : ( ولو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قواطع الصلاة ملحق الحديث الثامن . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 8 . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 . ( * 4 ) البقرة / 115 . ( * 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب القبلة حديث : 17 .
مستمسك العروة — صفحة 218 | السيد محسن الحكيم