وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة ( 1 ) أو
احتياطا ( 2 ) . وكذا في سائر الصلوات الواجبة ( 3 ) كالآيات
بل وكذا في صلاة الأموات . ويشترط في صلاة النافلة في
حال الاستقرار ( 4 ) .
شرح
" فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين " ( * 1 ) . وقد تنظر
المصنف ( ره ) في مبحث الخلل في وجوب ذلك وغيره ، ويأتي إن شاء
الله تعالى الكلام فيه . فانتظر .
( 1 ) لأن إعادة الشئ فعله ثانيا كفعله أولا .
( 2 ) إذ لا معنى للاحتياط إلا رفع احتمال عدم الاتيان بالواقع ، ولا
يكون ذلك إلا بالاتيان بالفعل واجدا لجميع ما يعتبر فيه .
( 3 ) لاطلاق الأدلة المتقدمة في اليومية .
( 4 ) كما عن غاية المراد نسبته إلى الأكثر . وفي كشف اللثام : أنه
المشهور . وفي مفتاح الكرامة : " وبه صرح في جميع كتب الأصحاب
إلى ما قل " .
والعمدة فيه أمران : أحدهما : ارتكاز المتشرعة ، فإنهم يقطعون
ببطلان صلاة من يستدبر القبلة ويصلي جالسا أو قائما مستقرا بنحو لا يمكن
ردعهم عن ذلك . وبذلك يفترق عن سائر المرتكزات المستندة إلى السماع
من أهل الفتوى التي لا مجال للاعتماد عليهم في إثباتها . وثانيهما : صحيح
زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لا صلاة إلا إلى القبلة " ( * 2 ) الشامل
للفريضة والنافلة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب خلل الصلاة حديث : 9 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القبلة حديث : 9 .