أداء وقضاء ( 1 ) ، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك ( 2 )
وقضاء الأجزاء المنسية ( 3 ) ، بل وسجدتي السهو ( 4 ) .
شرح
ويشهد له بعد الكتاب العزيز كقوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد
الحرام . . ) ( * 1 ) بضميمة ما ورد في تفسيره من النصوص الكثيرة المتجاوزة
حد التواتر ( * 2 ) كما قيل صحيح زرارة : " لا صلاة إلا إلى القبلة " ( * 3 )
وصحيح : " لا تعاد الصلاة " ( * 4 ) ، وغيرهما مما سيمر عليك بعضه .
( 1 ) بلا شبهة للاطلاق .
( 2 ) للاطلاق المتقدم . ولا ينافيه احتمال كونها نفلا بناء على عدم
وجوب ذلك فيه لأن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في بعض أخبارها : " وإن
ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " ( * 5 ) أنها لا بد أن
تقع على نحو يجوز أن تكون واجبة ، فيجب فيها ما يجب في الصلاة الواجبة .
( 3 ) لأن الظاهر من دليل قضائها وجوب الاتيان بها بما أنها جزء صلاتي ، ومقتضى ذلك مطابقتها لما فات في جميع الخصوصيات التي يكون
عليها حال امتثال أمره ، سواء أكان جزءا له ، أم شرطا ، أم واجبا
مقارنا له ، ومن ذلك الاستقبال ، فإنه وإن لم يكن شرطا للسجود ، بل
هو شرط للصلاة ، لكنه واجب مقارن للسجود ، فيجب كما في الأداء .
( 4 ) لما في بعض الأخبار المتضمنة لسهو النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال ( عليه السلام ) :
هامش
( * 1 ) البقرة / 144 ، 149 ، 150 .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 1 و 2 و 6 و 9 من أبواب القبلة والمستدرك باب : 2 و 6 من أبواب
القبلة .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القبلة حديث : 9 .
( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب خلل الصلاة حديث : 3 .