مسألة 17 ) : إذا صلى من دون الفحص عن القبلة
إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها
القبلة ( 1 ) مع حصول قصد القربة منه .
فصل فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع :
( أحدها : الصلوات اليومية ( 2 ) ،
شرح
القرعة ( * 1 ) . لكن وجوب العمل بها في المقام كغيره مما لم يتعرض له
الأصحاب مشكل ، لاعراض الأصحاب عنها في غالب الموارد ، الكاشف
عن اقترانها بما يمنع عن العمل بإطلاقها . وأما في الخبرين فالأصل المنع
لكن الظاهر من دليل اعتبار الاستقبال فيهما غير الفرض ، كما يظهر من
ملاحظة ذلك المقام . فلاحظ .
( 1 ) سيأتي في أحكام الخلل الصحة في الغفلة مع تبين الانحراف إلى
ما دون اليمين واليسار . وأما في المسامحة فالظاهر عدم دخوله في ذلك الدليل
والمرجح فيه القواعد الأولية المقتضية للبطلان إلا إذا انكشفت المطابقة للواقع
فصل فيما يستقبل له
( 2 ) إجماعا من المسلمين كما قيل بل لعله من ضروريات الدين
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 13 من أبواب كيفية الحكم ، وباب : 34 من أبواب العتق
وباب : 10 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وباب : 4 من أبواب ميراث الخنثى والمستدرك باب :
11 من أبواب كيفية الحكم .