بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات ( 1 ) وصلاة
الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسية ، وسجدتي السهو ، وإن
قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن ( 2 )
مخيرا بين الجهات أو التعيين بالقرعة . وأما فيما لا يمكن فيه
التكرار كحال الاحتضار ، والدفن ، والذبح ، والنحر
فمع عدم الظن يتخير ( 3 ) ، والأحوط القرعة .
شرح
لها ، وللأجزاء المنسية ، وسجدتي السهو ، من جهة قصور الدليل عن الشمول
لها ، لكن قوله ( عليه السلام ) : " يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه
القبلة " ( * 1 ) شامل للصلاة وغيرها ، فالبناء على حجية الاجتهاد في الجميع
في محله . وأما رواية خراش ( * 2 ) فدعوى القصور فيها بالنسبة إلى غير
الصلاة ظاهرة ، إلا أن يستفاد الحكم فيه منها بإلغاء خصوصية المورد ، بأن
يكون المراد بيان كيفية تحصيل العلم بالاستقبال المعتبر في أي مقام كان ،
وذكر الصلاة لأنها الفرد الغالب . ولا يخلو من تأمل . ولو بني على عدم
ثبوت ذلك ، فالمرجع قاعدة الاحتياط .
( 1 ) يخلو من تأمل . ولو بني على عدم
ثبوت ذلك ، فالمرجع قاعدة الاحتياط .
( 1 ) تمثيل لسائر الصلوات .
( 2 ) ضعفه ظاهر لما عرفت من كونها داخلة في إطلاق الصلاة في
رواية خراش . اللهم إلا أن يمنع أصل الاطلاق فيها لورودها مورد حكم
آخر ، وحينئذ فلا وجه لرفع اليد عن قاعدة الاحتياط .
( 3 ) كما هو الأصل في الأولين للدوران مع عدم المرجح لولا أدلة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب القبلة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القبلة حديث : 5 .