تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات ( 1 ) وصلاة الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسية ، وسجدتي السهو ، وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن ( 2 ) مخيرا بين الجهات أو التعيين بالقرعة . وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار ، والدفن ، والذبح ، والنحر فمع عدم الظن يتخير ( 3 ) ، والأحوط القرعة .
شرح
لها ، وللأجزاء المنسية ، وسجدتي السهو ، من جهة قصور الدليل عن الشمول لها ، لكن قوله ( عليه السلام ) : " يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " ( * 1 ) شامل للصلاة وغيرها ، فالبناء على حجية الاجتهاد في الجميع في محله . وأما رواية خراش ( * 2 ) فدعوى القصور فيها بالنسبة إلى غير الصلاة ظاهرة ، إلا أن يستفاد الحكم فيه منها بإلغاء خصوصية المورد ، بأن يكون المراد بيان كيفية تحصيل العلم بالاستقبال المعتبر في أي مقام كان ، وذكر الصلاة لأنها الفرد الغالب . ولا يخلو من تأمل . ولو بني على عدم ثبوت ذلك ، فالمرجع قاعدة الاحتياط . ( 1 ) يخلو من تأمل . ولو بني على عدم ثبوت ذلك ، فالمرجع قاعدة الاحتياط . ( 1 ) تمثيل لسائر الصلوات . ( 2 ) ضعفه ظاهر لما عرفت من كونها داخلة في إطلاق الصلاة في رواية خراش . اللهم إلا أن يمنع أصل الاطلاق فيها لورودها مورد حكم آخر ، وحينئذ فلا وجه لرفع اليد عن قاعدة الاحتياط . ( 3 ) كما هو الأصل في الأولين للدوران مع عدم المرجح لولا أدلة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب القبلة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القبلة حديث : 5 .