تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
لاختلافهما في عدد الركعات .
( مسألة 15 ) : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة ( 1 ) . ولا إتيان البقية ( 2 ) . ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة ، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ( 3 ) ، وإلا وجبت الإعادة .
( مسألة 16 ) : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية ( 4 )
شرح
مثلا إلى أربع جهات ويقصد ما في ذمته المردد عنده لأجل القولين المذكورين بين الظهر والعصر . وكذا في الفرض الأول ، يأتي بما هو مكمل للأولى أربعا مرددا بين الصلاتين ، خروجا عن شبهة الخلاف . ( 1 ) لموافقتها للتحري المأمور به الجاهل . مع أنه لو أعاد لأعاد إليها بلا فائدة . ( 2 ) لقصور الدليل حينئذ عن اقتضاء ذلك . ( 3 ) قد عرفت اختصاص دليل الاجزاء مع الانحراف إلى ما دون اليمين واليسار بغير المقام ، فالتعدي منه إلى المقام مع أنه غير ظاهر مناف لما دل على وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع عدم إمكان الاجتهاد كما تقدم في المسألة الحادية عشرة . ( 4 ) لاطلاق دليل الحكمين الشامل لليومية وغيرها من الصلوات التي منها صلاة الأموات . والمناقشة في ذلك ضعيفة ، فإن الظاهر أن تطبيق الصلاة عليها كتطبيقها على غيرها أيضا . نعم قد يستشكل في عموم الحكم