لاختلافهما في عدد الركعات .
( مسألة 15 ) : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا
علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه
الإعادة ( 1 ) . ولا إتيان البقية ( 2 ) . ولو علم أو ظن بعد
الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة ، فإن كان
فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ( 3 ) ، وإلا وجبت الإعادة .
( مسألة 16 ) : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع
عدم إمكان العلم والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن
في سائر الصلوات غير اليومية ( 4 )
شرح
مثلا إلى أربع جهات ويقصد ما في ذمته المردد عنده لأجل القولين
المذكورين بين الظهر والعصر . وكذا في الفرض الأول ، يأتي بما هو
مكمل للأولى أربعا مرددا بين الصلاتين ، خروجا عن شبهة الخلاف .
( 1 ) لموافقتها للتحري المأمور به الجاهل . مع أنه لو أعاد لأعاد إليها
بلا فائدة .
( 2 ) لقصور الدليل حينئذ عن اقتضاء ذلك .
( 3 ) قد عرفت اختصاص دليل الاجزاء مع الانحراف إلى ما دون
اليمين واليسار بغير المقام ، فالتعدي منه إلى المقام مع أنه غير ظاهر
مناف لما دل على وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع عدم إمكان الاجتهاد
كما تقدم في المسألة الحادية عشرة .
( 4 ) لاطلاق دليل الحكمين الشامل لليومية وغيرها من الصلوات التي
منها صلاة الأموات . والمناقشة في ذلك ضعيفة ، فإن الظاهر أن تطبيق
الصلاة عليها كتطبيقها على غيرها أيضا . نعم قد يستشكل في عموم الحكم