الشفع على الأقوى ( 1 ) في الركعة الثانية . وكذا يستحب في
مفردة الوتر .
شرح
بينهن " ( * 1 ) ، ومصحح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " الوتر ثلاث
ركعات ثنتان مفصولة وواحدة " ( * 2 ) . ونحوها غيرها . لكن في خبر
كردويه الهمداني : " سألت العبد الصالح عن الوتر . فقال ( عليه السلام ) : صلة " ( * 3 )
وفي صحيح يعقوب بن شعيب قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر . فقال ( عليه السلام ) : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم " ( * 4 )
ونحوه صحيح معاوية بن عمار ( * 5 ) . ولأجلها قال في محكي مجمع البرهان :
" الجمع بالتخيير حسن كما هو مذهب العامة " . وفي المدارك : " لو قيل
بالتخيير بين الفصل والوصل واستحباب الفصل كان وجها قويا " . إلا أنه
لا مجال للعمل بهذه النصوص بعد حكاية الاجماع على خلافها ، فيتعين حملها
على التقية ، أو غيرها .
( 1 ) كما عن جماعة التصريح به ، بل عن بعض : نفي الخلاف فيه
إلا من شيخنا البهائي في حواشي مفتاح الفلاح وبعض من تبعه . لعموم
ما دل على مشروعيته في كل صلاة فرضا ونفلا ، وخصوص خبر رجاء بن
أبي الضحاك في حكاية فعل الرضا ( عليه السلام ) في طريقه إلى خراسان قال :
" ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع . . إلى أن قال : ويقنت في الثانية قبل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 9 .
( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 10 .
( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 18 .
( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 16 .
( * 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 17 .