تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( مسألة 13 ) : المراد بالعدول ، أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر ، والتيمم والوضوء ، والمرض والصحة ، ونحو ذلك ، ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون ، والحيض والاغماء وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب . وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة . وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر ، وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء . وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات ( 2 ) . وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة
شرح
( 1 ) كما هو الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " فانوها الأولى " وقوله ( عليه السلام ) : " فانوها العصر " وقوله عليه السلام : " فانوها المغرب " ، وقوله ( عليه السلام ) : " فانوها العشاء " ( * 1 ) وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " فليجعلها الأولى " ( * 2 ) ، وغير ذلك . ( 2 ) قد عرفت في مبحث الحيض الاشكال في اعتبار مضي مقدار
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 3 .