تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( مسألة 16 ) : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة . ثم حدث ثانيا كما في الاغماء والجنون الأدواري فهل يجب الاتيان بالأولى ، أو الثانية ، أو يتخير وجوه ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ( 2 ) .
شرح
السجدتين ، لا واحدة الركوع ، كما قد يتوهم من الهيئة ، ولا ما ينتهي بمسمى السجود ، لأن الذكر وإن كان خارجا عن السجود غير خارج عن الركعة . ولا يدخل فيها رفع الرأس من السجود ، لكونه من المقدمات العقلية لما بعده من الأفعال ، لا من الواجبات الصلاتية . ولا تتوقف على إتمام السجود وإن قلنا بالوجوب التخييري بين السجود القصير والطويل لأن الظاهر من إدراك الوقت بإدراك الركعة إدراك أقل الواجب منها لا غير . وقد تعرضنا في الخلل لتحديد الركعة فراجعه فإن له نفعا في المقام . ( 1 ) قد تقدم في فصل الأوقات ترجيحه للأخير . كما تقدم أيضا بيان وجهه ووجه الأول . ولم يتضح لي وجه الثاني إلا ما ربما يمكن أن يقال : بأن وقت الاختصاص بالعصر يراد به آخر وقت بعد الوقت الأول يمكن فيه فعل العصر ، فيكون الوقت المذكور وقت اختصاص العصر يتعين فعلها فيه . ( 2 ) لعموم دليل التكليف بالصلاة من غير مخصص . مع عموم : " من أدرك ركعة . . " ( * 1 ) .
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 11 من فصل أوقات اليومية في هذا الجزء .
مستمسك العروة — صفحة 170 | السيد محسن الحكيم