مسألة 15 ) : إذا ارتفع العذر المانع ( 1 ) من التكليف
في آخر الوقت ، فإن وسع للصلاتين وجبتا ، وإن وسع لصلاة
واحدة أتي بها ، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية
فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا ، كما إذا
بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات ، وفي السفر
مقدار ثلاث ركعات ، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات
في الحضر ، وأربع ركعات في السفر . ومنتهى الركعة تمام
الذكر الواجب من السجدة الثانية ( 2 ) . وإذا كان ذات الوقت
واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة .
شرح
ولا فرق فيما ذكرنا بين المقدمات المطلقة كالطهارة ، والمختصة بحال
الاختيار ، لجريان ما ذكرنا في الجميع بنحو واحد .
كما لا فرق أيضا فيه بين القول بوجوب تحصيل المقدمات شرعا أو
عقلا قبل الوقت إذا علم بعدم التمكن منها بعده للبناء على الوجوب المعلق أو
للبناء على حرمة التفويت عقلا ، وبين القول بعدمه ، إذ عدم حرمة التفويت
لا يلازم عدم صدق الفوت الذي هو موضوع القضاء . نعم لو ثبت توقيت
المقدمات بالوقت كأصل الواجب ، كان اللازم الحكم بنفي القضاء ، لاستناد
العدم إلى العذر لا غير ، فيرتفع موضوع القضاء أعني : الفوت أو حكمه .
لكنه يختص حينئذ بالمقدمات المعتبرة مطلقا كالطهارة ، لا غيرها مما يسقط
في حال الاضطرار ، فإن اعتبار سعة الوقت له مما ليس له وجه ظاهر . ومن
ذلك تعرف وجه القول باعتبار سعة الوقت للطهارة . فلاحظ وتأمل .
( 1 ) تقدم الكلام في هذه المسألة في فصل الأوقات . فراجع .
( 2 ) لأن الظاهر من الركعة في لسان الشارع مجموع الأفعال حتى