العدد كالظهرين تماما أو قصرا وإن كان في الوقت المختص
على الأقوى ، وقد مر أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو
ركعتين بقصد ما في الذمة . وأما في غير التساوي كما إذا
أتي بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة
ويأتي بالأولى ، وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب ( 1 )
لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
( مسألة 9 ) : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة
أو نسيانا أو معتقدا لاتيانها فتذكر في الأثناء عدل ، إلا إذا
دخل في ركوع الركعة الرابعة ( 2 ) ،
شرح
وكذا ما بعده .
( 1 ) لا بأس بهذا التعميم هنا ، لدخول الوقت قبل الفراغ ، فتصح
معه الصلاة .
( 2 ) أما جواز العدول قبل الركوع وإن قام إلى الرابعة وجاء
بالتسبيح الواجب فنسبه في الجواهر إلى ظاهرهم . والعمدة فيه إطلاق
خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى . فقال ( عليه السلام ) : إذا نسي
الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فإن ذكرها وهو في الصلاة بدأ
بالتي نسي وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى
المغرب . . " ( * 1 ) بناء على ظهور قوله ( عليه السلام ) : " بدأ . . " في العدول .
وإطلاقه شامل لصورتي تجاوز القدر المشترك وعدمه كإطلاق ، قوله ( عليه السلام ) :
" أتمها بركعة " الشامل لصورة كونه في التشهد .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 2 .